responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 105


ولو كان الأمر كما اشتهر في الأعصار المتأخّرة من تنجيس كلّ متنجّس ولو لم يكن مائعا وماء لحصل العسر والحرج والتثقيل وقد نفاها جلّ وعلا في كتابه فقال * ( يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) * - * ( وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * و * ( يُرِيدُ الله أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وخُلِقَ الإِنْسانُ ضَعِيفاً ) * .
وقد قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « بعثت على الشّريعة السمحة السهلة » ، وقال الصّادق عليه السّلام : « وقد وسّع اللَّه عليكم بأوسع ممّا بين السّماء والأرض » . ولو كان كلّ متنجّس منّجسا لحصل تضييق أضيق ممّا بين سمّ الخياط .
وأمّا ما قاله الجزائريّ في تحفته - على نقل البحرانيّ في درّته - بعد نقله عن بعض معاصريه من علماء العراق وجوب عزل السّور من النّاس لقوله :
إنّا قاطعون أنّ في الدّنيا نجاسات وقاطعون أيضا أنّ في النّاس من لا يتجنّبها ، والبعض الآخر لا يتجنّب ذلك البعض فإذا باشرنا أحدا من النّاس فقد باشرنا مظنون النّجاسة أو مقطوعها ، فقلنا لهم : « يا معشر الإخوان : الذي يظهر من أخبار الأئمّة عليهم السّلام التّسامح في أمر الطَّهارات وأنّ الطَّاهر والنّجس هو ما حكم الشّارع بطهارته ونجاسته لا ما باشرته النّجاسة والطَّهارة ، فالظَّاهر ليس هو الواقع في نفس الأمر بل هو ما حكم الشّارع بطهارته وكذا النّجس ، وليس له واقع سواه ، وقد حكم الشّارع بطهارة المسلمين فصاروا طاهرين » فهو كما ترى فإنّه إذا فرض أنّ الشّارع قال : البول نجس وينجّس ما لاقاه ولو بألف واسطة كيف يمكنه القول بما ذكر ، وهل هو إلَّا تناقض ، وأمّا تسامح قال في الأخبار فإنّما هو مع عدم العلم كقولهم عليهم السّلام « ما أبالي أبول أصابني أم ماء » . وإن كان التّهذيب والاستبصار قالا مثل ذلك روى الإستبصار ( في أوّل أبواب حكم الآبار وهو 17 من أبواب كتاب طهارته في خبره الأوّل ) عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « لا يغسل الثّوب ولا تعاد الصّلاة ممّا وقع في البئر إلَّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثّوب و

105

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست