responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 104


الكافي ( في 8 من 61 من صلاته ) عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ، قال : ان كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلَّي ثمّ صلَّى ولم يغسله ، فعليه أي يعيد ما صلَّى ، وان كان لم يعلم به فليس عليه اعادة - الخبر » .
وفي 9 منه عن ابن مسكان « بعثت بمسألة إلى الصّادق عليه السّلام مع إبراهيم ابن ميمون » قلت : سله عن الرّجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلَّي ويذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد صلاته » .
وفي حكم النّجاسات المائع المتنجّس يدلّ عليه ما رواه إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام رواه الإستبصار في 7 من أوّل أبواب حكم آباره ، لكنّه وهم في إسناده فإنّه خبر عمّار بن موسى السّاباطيّ رواه الفقيه في 26 من بابه الأوّل ، والتّهذيب في 41 من باب مياهه الثّاني - في خبر - « ان كان راها - أي الفأرة - في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصّلاة » .
وأمّا المتنجّس غير الماء والمائع فلا يعلم تنجيسه ، روى الكافي ( في 4 من 36 من طهارته ) عن حكم بن حكيم الصّيرفيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « قلت :
أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط أو التّراب ثمّ تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ، قال : لا بأس به « ورواه الفقيه في 10 من 16 من طهارته والتّهذيب في 7 من 12 من طهارته .
وروى في 7 منه عنه أيضا عنه عليه السّلام « قلت له : انّي أغدو إلى السّوق فأحتاج الى البول وليس عندي ماء ثمّ أتمسّح وانتشف بيدي ثمّ أمسحها بالحائط وبالأرض ، ثمّ أحكّ جسدي بعد ذلك ؟ قال : لا بأس » [1] .



[1] أقول : الخبران يدلان على عدم التنجيس بعد ازالة العين بالتمسح بالحائط والأرض ، وذلك لعدم انتقال العين والسراية . ( الغفاري )

104

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست