وأمّا ما رواه الكافي ( في آخر ما مرّ ) عن أبي الأغرّ النّخاس « قلت للصّادق عليه السّلام : إنّي أعالج الدّواب فربما خرجت باللَّيل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه ، فقال : ليس عليك شيء « ورواه الفقيه ( في 16 من 16 من أبواب أوّله ) فمجمل ، ولعلّ المراد ليس عليك إعادة صلاة لأنّك لم تر بولها . وروى التّهذيب ( في 24 من 9 من زيادات طهارته ، باب تطهير بدنه ) والاستبصار ( في آخر 5 من أبواب تطهيره ) عن المعلَّى بن خنيس ، وعبد اللَّه بن أبي يعفور قالا : « كنّا في جنازة وقدّامنا حمار فبال فجاءت الرّيح ببوله حتّى صكَّت وجوهنا وثيابنا ، فدخلنا على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فأخبرناه فقال : ليس عليكم بأس » . وهذا الخبر وإن كان دالَّا على طهارتها لكنّه عاجز عن مقاومة الأخبار المتقدّمة مع أنّه لم يروه الكافي ولا الفقيه . وأمّا أبوال الطَّيور وخرؤها فطاهرة ولو لم تكن مأكولة اللَّحم . فروى الكافي ( في 9 عن 37 من أوّله ، باب أبوال دوابّه ) حسنا عن أبي - بصير ، عن الصّادق عليه السّلام « كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه » . ورواه التّهذيب في 66 من 12 من أبواب أوّله . ولكن اختلف من حلاله في ذرق الدّجاج خبرا وفتوى ومن غير المأكول منه في بول الخشّاف . أمّا الأوّل فروى التّهذيب ( في 69 ممّا مرّ ) عن فارس « كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدّجاج تجوز الصّلاة فيه ؟ فكتب : لا « ، ومال إلى العمل به هنا فقال قبله : « وأمّا ما يدلّ على تخصيص ذرق الدّجاج « ورواه وبه أفتى المفيد ففي التّهذيب قبل 56 ممّا مرّ : قال الشّيخ : « ويغسل الثّوب من ذرق الدّجاج خاصّة ولا يجب غسله من ذرق الحمام وغيره من الطَّير الذي يحلّ أكله « ، ورواه الإستبصار في آخر 4 من أبواب تطهير ثيابه ، وحمله على كون الدّجاج جلَّالا أو التقيّة جمعا بينه وبين ما رواه في أوّله ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام