responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 89


وفي 3 منه عن سماعة « سألته عن المنيّ يصيب الثّوب ، قال : اغسل الثّوب كلَّه إذا خفي عليك مكانه قليلا أو كثيرا » .
وأمّا الميتة فروى الفقيه ( في أوّل 12 من باب ما يصلَّي فيه ) عن محمّد ابن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « سألته عن جلد الميتة يلبس في الصّلاة إذا دبغ فقال : لا وإن دبغ سبعين مرّة » .
< فهرس الموضوعات > [ والكلب ] < / فهرس الموضوعات > ( والكلب ) ( 1 ) ولو سلوقيّا أو كلب صيد ، روى الكافي ( في أوّل 39 من أوّله ، باب الكلب ) عن حريز ، عن محمّد ، عمّن أخبره ، عن الصّادق عليه السّلام :
« إذا مسّ ثوبك الكلب فإن كان يابسا فانضحه وان كان رطبا فاغسله » ورواه التّهذيب في 43 من أوّله بدون « عن محمّد » ، ونقله الوافي في أوّل باب التطهير من مسّ حيواناته ، وجعل الكافي مثل التّهذيب . والظَّاهر وهمه .
وفي 2 منه عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام « عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرّجل ؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه » ورواه التّهذيب ( في 45 ممّا مرّ ) .
وروى الكافي ( في آخر 12 من أبواب كتاب دواجنه ) صحيحا عن محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه السّلام « سألته عن الكلب السلوقيّ ، قال : إذا مسسته فاغسل يدك » وفي القاموس « سلوق كصبور قرية باليمن تنسب إليها الدّروع والكلاب ، أو بلد بطرف أرمينيّة أو إنّما نسبتا الى سلقية محرّكة بلد بالرّوم فغيّر النسب » . هذا وفي الفقيه بعد 19 من أخبار ما ينجس ، 16 من أبواب أوّله - في جملة كلام له - : « ومن أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن بكلب صيد فعليه أن يرشّشه بالماء وان كان كلب صيد وكان جافّا فليس عليه شيء ، وان كان رطبا فعليه أن يرشّشه بالماء » ولم نقف على مستنده .
< فهرس الموضوعات > [ والخنزير ] < / فهرس الموضوعات > ( والخنزير ) ( 2 ) روى التّهذيب ( في 47 من 12 من أوّله ، باب تطهير ثيابه ) خبرا عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام « ثمّ قال : قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرّات » .

89

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست