وروى الكافي ( في 4 ممّا مرّ أوّلا ) عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام « في أبوال الدّوابّ تصيب الثّوب فكرهه ، فقلت له : أليس لحمومها حلالا ؟ قال : بلى ، ولكن ليس ممّا جعله اللَّه للأكل » . ورواه التّهذيب في 11 ممّا مرّ ، والاستبصار في 7 ممّا مرّ ، لكن من المحتمل كون الكراهة فيه بمعنى الحرمة فتجيء في الأخبار في بعض المواضع كالقرآن بمعنى الحرمة لا كما فهمه الأخيران من كون المراد بها المقابل للحرمة . وروى التّهذيب ( في 10 ممّا مرّ ) عن عبد الرّحمن البصريّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الرّجل يصيبه أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينضح بول البعير والشّاة وكلّ شيء يؤكل لحمه فلا بأس ببوله » . وروى الكافي ( في 2 ممّا مرّ ) عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام - في خبر - « وسألته عن أبوال الدّوابّ والبغال والحمير ، فقال : اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثّوب كلَّه وإن شككت فانضحه » ورواه التّهذيب في 58 من 12 من أوّله ، والاستبصار في أوّل ما مرّ . وروى الكافي ( في 5 ممّا مرّ ) عن أبي مريم ، عنه عليه السّلام « قلت له : ما تقول في أبوال الدّوابّ وأرواثها ؟ قال : أمّا أبوالها فاغسل إن أصابك وأمّا أرواثها فهي أكثر من ذلك » ، ورواه التّهذيب في 62 من 12 من أوّله ، والاستبصار في 4 ممّا مرّ عن الكافي . وروى التّهذيب ( في 63 ممّا مرّ ) والاستبصار ( في 6 ممّا مرّ ) عن عبد الأعلى بن أعين ، عنه عليه السّلام « سألته عن أبوال الحمير والبغال ، قال : اغسل ثوبك ، قلت : فأرواثها ؟ قال : أكبر من ذلك » . وروى الكافي ( في 6 ممّا مرّ ) عن الحلبيّ عليه السّلام « لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها » ورواه التّهذيب في 6 ممّا مرّ ، والاستبصار في 2 ممّا مرّ .