responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 84


وأبي بصير « قالوا : قلنا له : بئر يتوضّأ منها يجري البول قريبا منها أينجّسها فقال : إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاث أذرع أو أربع أذرع لم ينجّس ذلك شيء ، وإن كان أقلّ من ذلك ينجّسها ، وان كانت البئر في أسفل الوادي ويمرّ الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسع أذرع لم ينجّسها وما كان أقلّ من ذلك فلا تتوضّأ منه ، قال زرارة : فقلت له : فان كان مجرى البول يلزقها وكان لا يثبت على الأرض ؟
فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس ، وان استقرّ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض ولا قعر له حتّى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس فيتوضّأ منه انّما ذلك إذا استنقع كلَّه » .
ورواه التّهذيب ( في 12 من 8 من زيادات طهارته ) والاستبصار ( في 3 من 25 من أبواب أوّله ) مثل الكافي عن كتاب عليّ بن إبراهيم . وفيهما « وكان لا يلبث » بدل « وكان لا يثبت » وليس فيهما « وان كان أقلّ من ذلك ينجّسها » ثمّ الظَّاهر أنّ « يلزقها » في الجميع محرّف « لا يلزقها » بشهادة قوله : « فقال : ما لم يكن له قرار » .
وكيف كان فهذا الخبر خارج عن موضوع البئر والبالوعة المعدّة للبول كما يفهم من خبريها المتقدّمين لا ما يصبّ فيها ماء المطر كما قاله الوافي أخذا عن بعض كتب اللَّغة ، فلا وجه لتنجيس ما يصبّ فيها ماء المطر للبئر الَّتي ينزح منها للوضوء والشّرب ، فان هذا الخبر تضمّن بدل البالوعة الوادي الذي يبال فيه ، فلا تعارض بينه وبينهما .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 11 ممّا مرّ ) عن سليمان الدّيلميّ ، عن أبيه ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن البئر يكون الى جنبها الكنيف ، فقال لي : انّ مجري العيون كلَّها مع مهبّ الشّمال فاذا كانت البئر النظيفة فوق الشّمال والكنيف أسفل منها لم يضرّها إذا كان بينهما أذرع ، وان كان الكنيف فوق النّظيفة فلا أقلّ من اثنى عشر ذراعا ، وان كانت تجاها بحذاء القبلة وهما

84

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست