responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 45


نزح منها خمسون دلوا « ومنه يظهر أنّ الأصل في تعيّن الخمسين أيضا المفيد ، وإلَّا فالصّدوق قال : أربعون إلى خمسين .
ثمّ لازم تخصيصه إشكاله من حيث القول والخبر بالثّاني ، أنّ الأوّل وهو الدّم الكثير كون الخمسين فيه اتّفاقيّا قولا وخبرا مع أنّه أكثر اختلافا فيهما من الثّاني ، فهذا التّهذيب نقل ( بعد 35 من أخبار تطهير مياهه ، 11 من أبواب طهارته ) أنّ شيخه المفيد قال : « فان وقع في البئر دم كثير نزح منها عشر دلاء وإن كان قليلا نزح منها خمس دلاء » واستدلّ له بما رواه الكافي ( أي في أوّل 4 من أبواب طهارته ) عن عدّته ، عن الأشعريّ ، عن ابن بزيع « كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل الرّضا عليه السّلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصّلاة ، فوقّع عليه السّلام في كتابي بخطَّه : ينزح دلاء منها » وقال : وجه الاستدلال من هذا الخبر أنّه قال : « ينزح منها دلاء » وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن نأخذ به ونصير إليه إذ لا دليل على ما دونه .
قلت : لكن استدلاله كما ترى فليس في الخبر اسم من كثير ويسير ، بل قطرات من دم ظاهر في القليل فكيف جعله للكثير ، وصرّح في استبصاره بأنّه ظاهر في القليل . وبلفظ الخبر عبّر عليّ بن بابويه .
ومن الأقوال قول المرتضى في مصباحه في مطلق الدّم من غير تفصيل بين الكثير واليسير « ينزح للدّم ما بين دلو واحد إلى عشرين » .
وأمّا قول المختلف « ويمكن الاستدلال له بما رواه التّهذيب ( أي في 28 ممّا مرّ ) عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام » قلت له : بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ؟ قال : الدّم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلَّه واحد ، وينزح منه عشرون دلوا ، فان غلبت الرّيح نزحت حتّى تطيب « بأن نقول : السّؤال وإن ذكر فيه قطرة دم إلَّا أنّ الجواب جعل الموضوع مطلق الدّم ، فكما

45

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست