responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 435


كان لي أن أسأل عنه ، قال : فكتب إليّ لا تصلّ على الزّجاج وإن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض ، ولكنّه من الملح والرّمل وهما ممسوخان » .
< فهرس الموضوعات > [ ويستحبّ من العوالي ] < / فهرس الموضوعات > ( ويستحبّ من العوالي ) ( 1 ) لم يرد فيه نصّ أيضا وإن قال الشّارح بوجوده وإنّما في أواخر تيمّم الكتاب المعروف بالرّضوي « في قوله تعالى :
* ( « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » ) * « الصعيد » الموضع المرتفع عن الأرض و « الطيّب » الذي ينحدر منه الماء » .
ومثله قال في الهداية في أوّل تيمّمه بعد وضوئه وقبل أغساله .
< فهرس الموضوعات > [ والواجب النية مقارنة للضرب على الأرض ] < / فهرس الموضوعات > ( والواجب النية مقارنة للضرب على الأرض بيديه ) ( 2 ) قد عرفت في الوضوء أنّ النيّة أمر قهريّ فلا يمكن أن يقول : أنا أتيمّم - أي بمعناه الشّرعي في قوله تعالى * ( « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ مِنْه » ) * دون اللَّغويّ كقوله جلّ وعلا في 270 من البقرة * ( « ولا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْه تُنْفِقُونَ » ) * بدون النيّة إلَّا أن يضرب بيديه على الأرض عبثا ويمسح ظهر كفيّه فيكون بلا نيّة ، وإلَّا فلو أراد تعليم غيره التيمّم وكان وظيفته أيضا التيمّم فأتى بتيمّم تعليما أيضا يكون مع النيّة ، ثمّ لم اقتصر على قوله : « مقارنة للضرب على الأرض بيديه » ولم يزد عليه مستديمة لها إلى مسح ظهر اليسرى فيجب في الوضوء والغسل والتيمّم والصّلاة والحجّ في كلّ منسك من مناسكه استدامة النيّة من أوّلها إلى آخرها ولكون النيّة فيها أمر قهريّ ليس من النيّة فيها أثر في خبر .
وأمّا أنّ الضرب واجب أو يكفي الوضع فروى الكافي ( في أوّل باب صفة تيمّمه ، 4 من أبواب طهارته ) عن زرارة « سألت الباقر عليه السّلام عن التيمّم فضرب بيده الأرض ثمّ رفعها فنفضها - الخبر » . والظاهر أنّ الأصل فيه وما رواه التّهذيب ( في 4 من صفة تيمّمه ، 9 من أوّله ) بلفظ « فضرب بيديه ثمّ رفعها فنفضهما - الخبر » واحد بل قطعيّ فإسنادهما من البزنطيّ ، عن ابن بكير ، عن زرارة واحد وإنّما الاختلاف اللَّفظي ممّن قبلهم ، وجعل

435

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست