responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 433


عنه الماء » .
والمفهوم منهما أنّ الصعيد ما كان مرتفعا عن الأرض ولو حجرا أو ترابا مثل الحجر .
( لا بالمعادن والنورة ) ( 1 ) أمّا المعادن كالذّهب والفضّة والرّصاص والنّحاس والعقيق والياقوت والفيروزج . ومن الغريب عدم تعرّض كتب اللَّغة العربيّة له حتّى اللَّسان وهو معرّب فيروزة ، وذكروا الياقوت ، وقالوا : إنّه معرّب وهذا مثله ، وإنّما ذكره شمس اللَّغة كتاب فارسيّ ذكر فيه بعض - اللَّغات العربيّة جاعلا علامته « ع » والفارسيّة وعلامته « ف » والتركيّة وعلامته « ت » والبهلويّة وعلامته « ب » واللَّغات المشتركة وعلامته الجمع بين العلامات . فلخروجها عن اسم الصعيد الذي ورد في الكتاب والأرض الوارد في السّنة وأمّا النّورة فقال بجواز التيمّم بها الدّيلميّ وفي المعتبر قال المرتضى : في شرح الرّسالة : يجوز التيمّم بالجصّ والنورة .
وكلامهم مجمل هل هو بعد الإحراق أو قبله وظاهر المفيد الثاني .
ففي التّهذيب ( في تيمّمه الأوّل ، 8 من أبواب أوّله ) نقل قوله شيخه : « ولا يجوز التّيمّم بالرّماد ولا بأس بالتيمّم بالأرض الجصيّة البيضاء وأرض النورة » وروى في 13 من أخباره عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه « عن عليّ عليهم السّلام سئل عن التيمّم بالجصّ فقال نعم ، فقيل : بالنورة ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالرّماد ؟
فقال : لا إنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشّجر « . ولكن ظاهر خبر رواه الجواز ولو بعد الإحراق حيث إنّ المنصرف منه بعد الإحراق وتعليله في الرّماد أيضا يدلّ عليه .
وأمّا رواية الكافي ( في 3 من باب ما يسجد عليه ، 27 من أبواب صلاته صحيحا ) عن الحسن بن محبوب « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب عليه السّلام إليّ بخطَّه : إنّ الماء والنّار قد طهّراه » فأعمّ حيث إنّ السّجود لا يلزم أن يكون

433

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست