أردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم يفتك الأرض » . وفي 2 منه عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت - الخبر » . والخبران ظاهران في وجوب التيمّم عليه إذا كان بقي عليه بقدر صلاة كاملة ، وقول الشارح بإدراك ركعة واحدة كما ترى . وكذلك الخبران ينفيان ما عن المحقّق الأوّل والثاني من عدم أثر لضيق الوقت وأيضا لو علم أنّ في صلاة الصّبح مثلا أنّ الماء يجري إليه من مصنع أو نهر لم يقل أحد بجواز تركه الصّلاة انتظار للماء . وكذا يصدق مع الخوف من تحصيله فيجوز له التيمّم في أوّل الوقت ، روى في 6 ممّا مرّ عن داود الرقيّ « قلت للصّادق عليه السّلام : أكون في السّفر وتحضر الصّلاة وليس معي ماء ويقال : إنّ الماء قريب منّا أفأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا ، قال : لا تطلب الماء ولكن تيمّم فإنّي أخاف عليك التخلَّف عن أصحابك فتضلّ فيأكلك السّبع » . وفي 8 منه ، عن يعقوب بن سالم ، عنه عليه السّلام « سألته عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطَّريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ؟ قال : لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع » . ومثله إذا كان الاستفادة من الماء يوجب فساده روى في 9 منه ، عن ابن أبي يعفور ، وعنبسة بن مصعب ، عنه عليه السّلام « إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمّم - إلى - ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم » . أو يوجب عطشه روى في أوّل 42 منه ، عن ابن سنان ، عنه عليه السّلام « في رجل أصابته جنابة في السّفر وليس معه ماء إلَّا قليل وخاف إن هو اغتسل أن يعطش ، قال : إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمّم - الخبر » .