وقد عرفت أنّ الكافي ( في 6 من 41 من أوّله ) روى الخبر مستقيما عن داود الرّقيّ وزاد في آخره « فإنّي أخاف عليك التخلَّف عن أصحابك فتضلّ فيأكلك السبع » . وفي 8 منه ، عن يعقوب بن سالم ، عنه عليه السّلام ما محصّله « إذا كان الماء عن يمينه وشماله بقدر غلوتين أو أقلّ أو أكثر لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع » . ( ويجب بالتراب الطاهر والحجر ) ( 1 ) قال الشارح : « خلافا للشيخ حيث اشترط في جواز استعماله فقد التّراب » ، قلت : لم أطلق خلافه ! وإنّما قال به في نهايته ، وأمّا في مبسوطه وخلافه فجوّزه . ولم خصّه بالخلاف ! وقد اشترطه الدّيلميّ والحلبيّ بل جعله الدّيلميّ كما نقل المختلف في 4 من مسائل الفصل الثاني من التيمّم في درجة الوحل بعد عدم التمكَّن من الغبار ، ونسب إلى المرتضى في شرح الرّسالة وهو ظاهر مقنعة المفيد ، فقال : « فإن كان في أرض صخر وأحجار ليس عليها تراب وضع يديه أيضا عليها وفعل كما فعل بالتّراب وليس عليه حرج في الصّلاة بذلك لموضع الاضطرار » . وأما كتب اللَّغة ففي المصباح « قال الزّجّاج : لا أعلم اختلافا بين أهل اللَّغة في كون الصعيد وجه الأرض ترابا أو غيره » . وفي الجمهرة « قال أبو عبيدة : الصعيد : التّراب الذي لا يخالطه رمل ولا سبخ ، وقال غيره : بل الصعيد : الظاهر من الأرض وكذلك فسّر في التنزيل » . وموارد استعماله أيضا مطلق وجه الأرض ففي خبر « لخرجتم إلى الصّعدات تجأرون إلى اللَّه » وفي خبر آخر « وإيّاكم والقعود في الصّعدات » والصّعدات في الخبرين جمع صعد بضمّتين وهي جمع صعيد . وأمّا أخبارنا فروى أوّل شرائع أصول الكافي 12 من إيمانه « عن أبان ، عمّن ذكره ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - » وجعل له الأرض مسجدا وطهورا » . وروى الخصال في عنوان « قول النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فضّلت بأربع » عن أبي -