المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة - يعني الفقاع - » . وفي 7 منه عن أبي جميلة البصريّ « قال : كنت مع يونس ببغداد فبينا أنا أمشي معه في السّوق إذ فتح صاحب الفقّاع فقّاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتمّ لذلك حتّى زالت الشّمس ، قلت : ألا تصلَّي ؟ فقال : لست أريد أن أصلَّي حتّى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت له : هذا رأيك أو شيء ترويه ؟ فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنّه قال : سألت الصّادق عليه السّلام عن الفقّاع ، فقال : لا تشربه فإنّه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله » . وفي 8 منه عن الحسن بن الجهم ، وابن فضّال « سألنا أبا الحسن عليه السّلام عن الفقّاع ، فقال : حرام وهو خمر مجهول ، وفيه حدّ شارب الخمر » . وفي 9 منه عن الوشّاء « كتبت إلى الرّضا عليه السّلام أسأله عن الفقّاع ، فكتب حرام وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن الأخير عليه السّلام : لو أن الدّار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه ، وقال عليه السّلام : هي خمرة استصغرها النّاس » . وأما العصير العنبيّ فكيف استبعد الشّارح إلحاقه بالخمر وهو أصل الخمر الذي هو من الكرم ، روى الكافي ( في أوّل الأوّل من أنبذته ) عن عبد الرّحمن ابن الحجّاج ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، ورواه في آخره عن عليّ ابن جعفر الهاشميّ ، عن الصّادق عليه السّلام « عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : الخمر من خمسة : العصير من الكرم والنّقيع من الزّبيب والبتع من العسل والمزر من الشّعير والنّبيذ من التّمر » وبالجملة من الحق الثّلاثة ألحقها لكونها خمرا بحسب الأخبار المتقدّمة . وأمّا دم الحدث فليس فيه نصّ خاصّ ولم يذكره قبل الشّيخ والدّيلميّ أحد ، وأمّا الصّدوقان والمفيد والمرتضى فكلامهم مطلق كالأخبار في حكم الدّم الآتي في كثيره ويسيرة . وكيف كان فزاد أبو الصّلاح ( في ما ينزح له الجميع ) بول ما لا يؤكل