وأمّا ما رواه الفقيه ( في 20 من الصّلاة على ميّته ، 25 من أوّله على ما في نسخه المطبوعة بإدخال باب المس قبله مع غلطه ) عن الفضل بن عبد الملك « سأل الصّادق عليه السّلام هل يصلَّى على الميّت في المسجد ؟ قال : نعم » . وعليه اقتصر الفقيه كما أنّ الكافي اقتصر على ذلك . وروى هذا التّهذيب في 39 من صلاة أمواته الأخير آخر صلاته بإسناد وفي 41 بإسناد آخر . وروى في 40 منه عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام مثله ، ثمّ روى خبر الكافي وجمع بحمل خبر الفضل البقباق وخبر محمّد بن مسلم على عدم الحرمة ، وهو صحيح . ( ورفع اليدين بالتكبير كله على الأقوى ) ( 1 ) قال الشّارح : « والأكثر على اختصاصه بالأولى وكلاهما مرويّ ولا منافاة » . قلت : بل المنافاة بينهما ظاهرة فإنّ أخبار الاختصاص بالأولى ظاهرة في عدم مشروعيّة غيره ولا يرفع إلَّا بحمل الاختصاص على التقيّة ، والاختصاص بالأولى ينتهي إلى المفيد وتبعه أكثر من تأخّر عنه ، فالمختلف عنونه بعد صلاة كسوفه ولم ينقل عن العمّاني والإسكافي وابني بابويه شيئا . وأمّا ما في الجواهر باستحباب الرّفع في جميع التكبيرات وفاقا لوالد الصدوق ونهاية الشيخ فوهم ، أمّا والد الصدوق فلو كان قال ما نسبه إليه صحيحا لقاله المختلف الذي كان عنده رسالته إلى ابنه ، وأمّا النّهاية فقال كالمبسوط « الأفضل ألَّا يرفع يده إلَّا في الأولى فإن رفعها كان جائزا » فصرّح فيهما باختصاص الاستحباب بالأولى . وأمّا الصدوق فلم يتعرّض في كتبه الثلاثة الَّتي وقفنا عليها ( الفقيه والمقنع والهداية ) له بنفي ولا إثبات ولا بدّ أنّه كان فيه من المتوقّفين ، وأما أبوه فيمكن أن ينسب إليه عكس ما نسب إليه كما يأتي ، والكافي كان من القائلين بالاستحباب في الجميع . فاقتصر على رواية يونس « سألت الرّضا عليه السّلام قلت : إنّ النّاس يرفعون أيديهم في التكبير على الميّت