وضوء ؟ قال : نعم إنّما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل كما تكبّر وتسبّح في بيتك على غير وضوء » . وثانيا عن الحلبيّ « سئل الصّادق عليه السّلام » عن الرّجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصّلاة عليها ، قال : يتيمّم ويصلَّي » . وثالثا عن الحميد بن سعيد قلت لأبي الحسن عليه السّلام « الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصّلاة إلى أن أصلَّي عليها وأنا على غير وضوء ؟ قال : تكون على طهر أحبّ إليّ » . ورابعا عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام « سألته عن الرّجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر قال : فليكبّر معهم » . وأخيرا عن سماعة « سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيديه على حائط اللَّبن فيتيمّم » . وروى العيون في 33 من أبوابه عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليه السّلام - في خبر طويل - « فإن قال : فلم جوّزتم الصّلاة على الميّت بغير وضوء ، قيل : لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود وإنّما هي دعاء ومسألة وقد يجوز أن تدعو اللَّه وتسأله على أيّ حال كنت وإنّما يجب الوضوء في الصّلاة الَّتي فيها الرّكوع والسّجود » . وروى الكافي ( في 3 من 50 ، باب صلاة النّساء على الجنازة ) عن عبد الرّحمن البصريّ ، عن الصّادق عليه السّلام « قلت : تصلَّي الحائض على الجنازة ؟ قال : نعم ، ولا تصفّ معهم ، تقوم منفردة » . وفي 4 منه عن محمّد بن مسلم « سألت الصّادق عليه السّلام عن الحائض تصلَّي على الجنازة ؟ قال : نعم ولا تصفّ معهم » . وأخيرا عن حريز ، عمّن أخبره ، عن الصّادق عليه السّلام « الطَّامث تصلَّي على الجنازة لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود - الخبر » . وأمّا إنّه ليس فيها تسليم فروى الكافي ( في 2 من 55 ) عن الحلبيّ