جنائزه آخر طهارته ) عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « وسئل عن ميّت صلَّى عليه فلمّا سلَّم الإمام فإذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : يسوّى وتعاد الصّلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن فإن كان قد دفن فقد مضت الصّلاة ولا يصلَّى عليه وهو مدفون » . لكن صلاة الميّت لا سلام فيها ، ويمكن حمله على إرادة الفراغ من الصّلاة ، وفي أخبار عمّار مثل ذلك كثير . ويمكن الاستدلال للاستقبال غير العموم بما رواه التّهذيب ( في 38 من تلقينه الأخير آخر صلاته ) عن جابر ، عن الباقر عليه السّلام ، قلت له : أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر ؟ قال : تقضي ما فاتك ، قلت : أستقبل القبلة ؟ قال : بلى وأنت تتبع الجنازة » . وللقيام غير العموم بما رواه الكافي ( في 2 من 78 من جنائزه باب الصّلاة على المصلوب ) عن أبي هاشم الجعفريّ عن الرّضا عليه السّلام - في خبر - « إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فإنّ بين المشرق والمغرب قبلة ، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة ، فقم على منكبه الأيمن وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، وكيف كان منحرفا فلا تزايل مناكبه وليكن وجهك إلى ما بين المشرق المغرب ولا تستقبله ولا تستدبره البتّة » . قلت : والمراد من ذيله عدم استقبال المصلوب مستقيما وعدم استدباره ويفهم منه أيضا وجوب الاستقبال خصوصا مع التّوسعة فيها في حال الاضطرار بكون بين المشرق والمغرب قبلة . وبما رواه ( في 47 من جنائزه عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من صلَّى على امرأة فلا يقوم في وسطها - إلى - وإذا صلَّى على الرّجل فليقم في وسطه » . وعن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه السّلام « إذا صلَّيت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صلَّيت على الرّجل فقم عند صدره .