الجريدتين معه - إلخ « وهو غير ما في العنوان وإنّما هو لبيان أنّه يجب على مغسّل الميّت غسل يجب فيه أوّلا الوضوء ثمّ الغسل والظَّاهر زيادة » ثمّ يغتسل « الثّاني على ما في نسخه ولم نقف على مدركه هل هو من رسالة أبيه أو قاله استحسانا من التعجيل في أداء الواجب عليه قبل وضع الميّت في الكفن » . ومثله المفيد في مقنعته فقال : « إذا فرغ غاسل الميّت من غسله توضّأ وضوء الصّلاة ثمّ اغتسل كما ذكرناه في أبواب الأغسال » قاله عند إرادة تكفينه . ويشكل أن يكون الأصل فيما قاله رسالة أبيه حيث إنّه في مقنعه قال : « ثمّ يغسل القوم أيديهم إلى المرفقين » والظاهر أنّه أراد المغسّل والمعاونين له ، ومثله الدّيلميّ اقتصر على غسل المغسّل يديه إلى المرفقين . وإنّما الأصل في العنوان النهاية والمبسوط قال في الأوّل : « ثمّ يأخذ في تكفينه فيتوضّأ الغاسل أوّلا وضوء الصّلاة وإن ترك تكفينه حتّى اغتسل كان أفضل » ومثله الثاني ومراده بالاغتسال مع وضوء قبله كما هو وظيفة كلّ من مسّ ميّتا بعد برده وقبل أغساله ، وبالجملة الكلام من حيث النّصوص في استحباب ما قال . ( الرّابع الصلاة عليه ) ( وتجب على كلّ من بلغ ستّا ممّن له حكم الإسلام ) ( 1 ) بل لا يجب إلَّا على المؤمن أي الإماميّة وبه قال المفيد والحلبيّ والقاضي ولم يقل بوجوبها على غيره إلَّا الشيخ ، ومن الغريب أنّه قال بعدم وجوب غسل المخالف وقال بوجوب الصّلاة عليه مع أنّهما مثلان [1] فكما قال بعدم وجوب غسل المخالف لكونه كافرا لذلك الصّلاة عليه . وأمّا قوله : إنّ الصّلاة عليه على حدّ ما يصلَّي النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام على المنافقين فما كانت صلاتهم عليهم للوجوب ، أمّا النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فروى الكافي ( في أوّل باب الصّلاة على الناصب 58 من جنائزه ) عن الحلبيّ ، عن