responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)


لنا ما روي أنّ عليّا عليه السّلام غسّل فاطمة عليها السّلام وما روي أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال لعائشة :
« لو متّ قبلي لغسّلتك وكفّنتك » - إلى أن قال : - ومن طريق الأصحاب . ونقل خبر منصور المتقدّم ثمّ قال : واستدلال أبي حنيفة ضعيف لأنّا لا نسلَّم أنّ جواز نكاح الأربع والأخت يستلزم تحريم النّظر واللَّمس فإنّ المرأة الحامل يموت زوجها فتضع ومع الوضع يجوز أن تنكح غيره ولا يمنعها ذلك نظر الزّوج ولا غسله ولا حجّة في العدّة لأنّه لو طلَّقها بائنا ، ثمّ مات فهي في عدّة ولا يجوز لها تغسيله » .
قلت : إنّما يصحّ من كلامه قوله « ولا حجّة - إلخ » وأمّا قوله في ردّه « فإنّ المرأة - إلى - ولا غسله » فيردّه قوله بعد : « فرع : لو طلقها ثمّ مات فإن كانت رجعيّة فلها تغسيله وإن كانت بائنا لم يجز لأنّ لمسها ونظرها محرّم في حال الحياة فيستصحب التحريم » . وهذه الَّتي قال لو كان الزّوج حيّا لمسها ونظرها محرّم في حال الحياة فكيف يجوز لها تغسيله وإنّما لا أثر لمضيّ المدّة في حكم وقع على سنّ كتغسيل المرأة ابن ثلاث فلو بقي في موضع بلا غسل جاز للمرأة تغسيله لأنّ بعد الموت لا يكبر ولا يصير ابن أربع . ويكفي في بطلان قول أبي حنيفة ما ذكره أوّلا وإنّ عدم العدّة على الرّجل أعمّ ممّا توهّمه أبو حنيفة .
ثمّ قوله « ومع الوضع يجوز أن تنكح غيره » غير صحيح فإنّه شيء تفرّد به العمّانيّ الذي يطرح الأخبار المستفيضة المفصّلة في كون عدّة الحامل في الموت أبعد الأجلين لإطلاق الآية * ( « وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » ) * .
قال الشّارح : « وكذا يجوز للرّجل تغسيل مملوكته غير المزوّجة وإن كانت أمّ ولد دون المكاتبة وإن كانت مشروطة دون العكس لزوال ملكه عنها ، نعم لو كانت أمّ ولد غير منكوحة عند الموت جاز » .
قلت : في استناد جواز تغسيل أمّ الولد لمولاها مع صيرورتها حرّة بموته

321

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست