إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)
المنافقين لنبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله * ( « ولا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً ) * مع أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّى على من نزلت سورة المنافقين في شأنه ، لكن صلاته لم تكن له بل عليه . ( ولو سقطا إذا كان له أربعة أشهر ) ( 1 ) روى الكافي ( في 5 من 73 جنائزه ، باب غسل الأطفال ) عن سماعة ، عن الكاظم عليه السّلام « سألته عن السّقط إذا استوى خلقه يجب عليه الغسل واللَّحد والكفن ؟ فقال : كلّ ذلك يجب عليه » قلت ؟ والاستواء يكون بعد أربعة أشهر . ورواه التّهذيب في 130 من تلقينه ، 13 من أوّله عنه ، عن الصّادق عليه السّلام وزاد « إذا استوى » . وروى الأوّل في أوّل ما مرّ عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام « السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل » . وروى التّهذيب في 128 ممّا مرّ عن أحمد بن محمّد ، عمّن ذكره « قال : إذا تمّ للسقط أربعة أشهر غسّل ، وقال : إذا تمّ له ستّة أشهر فهو تامّ وذلك أنّ الحسين بن عليّ عليه السّلام ولد وهو ابن ستّة أشهر » . قلت : والمراد من ذيله « إذا تمّ للسقط ستّة - إلخ » أنّه لا يحسب من السّقط ، وأحمد فيه هو الأشعريّ . وأمّا ما رواه الكافي في 6 ممّا مرّ عن محمّد بن فضيل « قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام أسأله عن السّقط كيف يصنع به ؟ فكتب إليّ أنّ السّقط يدفن بدمه في موضعه » فرواه التّهذيب عنه أيضا في 129 ممّا مرّ وحمله على ما إذا لم يكن له أربعة أشهر . ( بالسدر ثمّ الكافور ثمّ القراح ) ( 2 ) في المصباح « - وزان كلام - : الخالص من الماء الذي لم يخالطه كافور ولا حنوط ولا غير ذلك » . روى الكافي ( في أوّل غسل ميّته 18 من جنائزه ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته إمّا قميص وإمّا غيره ، ثمّ تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرّات بالسدر ، ثمّ سائر -