responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)


المنافقين لنبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله * ( « ولا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً ) * مع أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّى على من نزلت سورة المنافقين في شأنه ، لكن صلاته لم تكن له بل عليه .
( ولو سقطا إذا كان له أربعة أشهر ) ( 1 ) روى الكافي ( في 5 من 73 جنائزه ، باب غسل الأطفال ) عن سماعة ، عن الكاظم عليه السّلام « سألته عن السّقط إذا استوى خلقه يجب عليه الغسل واللَّحد والكفن ؟ فقال : كلّ ذلك يجب عليه » قلت ؟ والاستواء يكون بعد أربعة أشهر .
ورواه التّهذيب في 130 من تلقينه ، 13 من أوّله عنه ، عن الصّادق عليه السّلام وزاد « إذا استوى » .
وروى الأوّل في أوّل ما مرّ عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام « السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل » .
وروى التّهذيب في 128 ممّا مرّ عن أحمد بن محمّد ، عمّن ذكره « قال :
إذا تمّ للسقط أربعة أشهر غسّل ، وقال : إذا تمّ له ستّة أشهر فهو تامّ وذلك أنّ الحسين بن عليّ عليه السّلام ولد وهو ابن ستّة أشهر » .
قلت : والمراد من ذيله « إذا تمّ للسقط ستّة - إلخ » أنّه لا يحسب من السّقط ، وأحمد فيه هو الأشعريّ .
وأمّا ما رواه الكافي في 6 ممّا مرّ عن محمّد بن فضيل « قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام أسأله عن السّقط كيف يصنع به ؟ فكتب إليّ أنّ السّقط يدفن بدمه في موضعه » فرواه التّهذيب عنه أيضا في 129 ممّا مرّ وحمله على ما إذا لم يكن له أربعة أشهر .
( بالسدر ثمّ الكافور ثمّ القراح ) ( 2 ) في المصباح « - وزان كلام - : الخالص من الماء الذي لم يخالطه كافور ولا حنوط ولا غير ذلك » .
روى الكافي ( في أوّل غسل ميّته 18 من جنائزه ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته إمّا قميص وإمّا غيره ، ثمّ تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرّات بالسدر ، ثمّ سائر -

311

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست