responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)


بمضمونها خبر فإنّ القدماء كانوا لا يفتون إلَّا عن نصّ جليّ وإن لم يصل إلينا في ما كان مخالفا للأصل فضلا عمّا كان به خبر بل أخبار متواترة ، والخبر المعارض لها لا عبرة به لقولهم عليهم السّلام : « خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النّادر » ومعناه وجوب الأخذ بالخبر المشهور عملا وترك غير المشهور وان كان الخبر المعارض متعدّدا أو أكثر عددا مع أنّ أخبار الانفعال أكثر فإنّ أخبار النزح من البعير إلى العصفور كلَّها دالَّة عليه فإنّه لا معنى لوجوب النزح إلَّا تنجّس البئر ، كما لا معنى لوجوب غسل الثوب من البول إلَّا نجاسته .
ومن الغريب أنّ صاحب المعالم حصر حجّة القائلين بالنّجاسة في أخبار ثلاثة ثمّ أجاب عنها بما هو بيّن الوهن ، ظاهر السقوط وأيّد ما قال بأنّ أخبار النزح مجملة مختلفة ومشتملة على ما لا يكون نجسا كوقوع الجنب وما لا نفس له وفي بعضها التصريح بجواز الاستعمال قبل النزح .
ويضعّف تأييده أنّ أخبار الكرّ أيضا مجملة مختلفة في مثل سائر ما قال فما أجاب ثمّة نجيب هنا .
وتبعه صاحب الوسائل واستدلّ للطهارة بأخبار كثيرة لا دلالة لأكثرها وقال في حاشية منه على فهرست كتابه : « أغرب ما رأينا من اختلاف الأحاديث ثلاثة مواضع ، أحدها أحاديث نزح البئر ، والثاني أحاديث القصر في السفر ، والثالث أحاديث الرّضاع » .
فيقال له : فكما أنّ الاختلاف في القصر والرّضاع لا يوجب رفعها كذلك هنا ، وأنّ الفقه من أوّله إلى آخره أخباره مختلفة لشدّة أمر التّقيّة في عصرهم عليهم السّلام حتّى أنّ بعض القاصرين رجع عن الدّين لذلك ، ولأجل ذلك كتب الشّيخ تهذيبه متصدّيا للجمع بين الأخبار ، وإنّما الواجب هو الجمع بينها بقدر دلالاتها وبما ورد في الأخبار العلاجيّة من الأخذ بالشّهرة وما وافق الكتاب وما خالف العامّة لا طرحها وإنكارها .
قال المحقّق في المعتبر : - ونعم ما قال - « ملاقاة النّجاسة ماء البئر

31

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست