responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 273


عبيدة ، عنه عليه السّلام « سألته عن المرأة الحائض ترى الطَّهر وهي في السّفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصّلاة ؟ قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ، ثمّ تتيمّم وتصلَّي ، قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟
قال : نعم إذا غسلت فرجها ، وتيمّمت فلا بأس » .
وما رواه التّهذيب ( في 6 من 7 من زيادات طهارته ) عن عمّار السّاباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض هل تحلّ لزوجها ؟
قال : نعم « فيحملان على الكراهة لا سيّما أنّ التيمّم ليس فيه مشقّة كالغسل حتّى تتركه .
ويمكن أن يقال : إنّ المستفاد من هذين الخبرين أنّ التيمّم في موضعه إذا لم يوجد ماء لا يختصّ بالصّلاة بل يجوز لإتيان الحائض بعد انقطاع الدّم .
وبالجملة علم ممّا مرّ أنّ بالجواز أخبار خمسة : خبر محمّد بن مسلم ، وخبر عبد اللَّه بن المغيرة ، وخبر عليّ بن يقطين ، وخبر إسحاق بن عمّار ، وخبر عبد اللَّه بن بكير وكلَّها صريحة في الجواز ، وبعضها تضمّن رفع الكراهة أيضا مع شبق الزّوج . وبعدم الجواز في الاختيار أخبار ثلاثة : خبر أبي بصير ، وخبر سعيد بن يسار ، وخبر عبد الرّحمن ، وليست فيها صراحة وعن حملها على الكراهة أو التّقيّة غير آبية . وبعدمه في الاضطرار إلَّا مع التيمّم خبر أبي عبيدة ، وخبر عمّار وقد عرفت حملهما .
وبعد وضوح الكتاب في كون حرمة إتيانهنّ قبل طهارتهنّ بانقطاع الدّم ولو مع عدم غسل وأنّ إتيانهنّ بدون كراهة إذا تطهّرن لا يبقى ريب .
وما قاله الفقيه من كون « يطهّرن » بمعنى التّطهّر والغسل ، وما قاله المختلف كالخلاف بكون « تطهّرن » بمعنى طهرن يجعلان قوله تعالى « * ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ ) * - إلخ » لغوا ، فإذا كان * ( « يَطْهُرْنَ » ) * بمعنى يتطهّرن أو * ( « تَطَهَّرْنَ » ) * بمعنى « طهرن » لكان جلّ وعلا يقتصر على أحدهما لا سيّما أنّ القرآن كالرمز يحذف

273

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست