responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 272


المغيرة ، عمّن سمعه من العبد الصالح عليه السّلام « في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمسّ الماء فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به ، وقال :
تمسّ الماء أحبّ إليّ » .
وروى ( في 7 من 7 من زيادات طهارته ) عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليه السّلام « سألته عن رجل يكون معه أهله في السّفر فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ قال : ما أحبّ أن يفعل ذلك إلَّا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه » .
وأمّا ما رواه ( في 48 ممّا مرّ أوّلا ) عن عبد اللَّه بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن يقطين ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا انقطع الدّم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء » فالصّواب رواية الاستبصار له ( في 2 من 5 من أبواب حيضة ) عن عبد اللَّه بن بكير ، عنه عليه السّلام .
وأمّا ما رواه في 50 ممّا مرّ عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتّى تغتسل ، قال : وسألته عن امرأة حاضت في السّفر ثمّ طهرت ، فلم تجد ماء يوما أو اثنين يحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا يصلح حتّى تغتسل » .
و ( في 51 منه عن سعيد بن يسار ، عنه عليه السّلام « المرأة تحرم عليها الصّلاة ثمّ تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال :
لا حتّى تغتسل » .
و ( في 67 من باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، 6 من زيادات طهارته ) عن عبد الرّحمن ، عنه عليه السّلام « سألته عن امرأة حاضت ثمّ طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال : لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتّى تغتسل » فتحمل على الكراهة أو التّقيّة .
وأمّا ما رواه الكافي ( في 3 من 7 من حيضة باب غسل الحائض ) عن أبي -

272

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست