responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 257


تضمّن أنّه تعبّد محض ، وبعض آخر أنّ ذلك دليل بطلان القياس ، الَّا أنّ بعضا آخر تضمّن أنّ فيه حكما متعدّدة المشقّة بتكرارها وغير المشقّة ففي علل الفضل بن شاذان المرويّة عن الرّضا عليه السّلام ( في 33 من أبواب العيون ) قال عليه السّلام : « فان قال : فلم صارت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟ قيل : لعلل شتّى منها أنّ الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها وإصلاح بيتها والقيام بأمرها والاشتغال بمرمّة عيشها ، والصّلاة تمنعها من ذلك كلَّه لأنّ الصّلاة تكون في اليوم واللَّيلة مرارا ، فلا تقوي على ذلك والصوم ليس كذلك ، ومنها أنّ الصّلاة فيها عناية وتعب واشتغال الأركان ، وليس في الصوم شيء من ذلك وانّما هو الإمساك عن الطعام والشّراب وليس فيه اشتغال للأركان . ومنها أنّه ليس وقت يأتي ألَّا يجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها وليس الصوم كذلك لأنّه ليس كلَّما حدث يوم وجب عليها الصوم وكلَّما حدث وقت الصّلاة وجب عليها الصّلاة » .
ولما مرّ قال في الفقيه : « في ترك قضاء الحائض الصّلاة دون الصوم علَّتان إحداهما ليعلم الناس أنّ السنّة لا تقاس ، والأخرى لأنّ الصوم انّما هو في السّنة شهر والصّلاة في كلّ يوم وليلة » وكلامه مضمون خبرين رواهما العلل .
( والطواف ) ( 1 ) الحائض كالجنب لا يجوز جوازها في المسجد الحرام فضلا عن لبثها - ولطواف في المسجد - روى التّهذيب ( في 25 من 4 من زيادات طهارته ) عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلَّا السجدة ، ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين » .
( ومس القرآن ) ( 2 ) قال تعالى * ( لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) * .
وروى الكافي ( في آخر 19 من كتاب حيضة ) عن داود بن فرقد ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن التعويذ يعلَّق على الحائض ؟ قال : نعم لا بأس ، قال

257

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست