أخبره ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا كانت أيّام المرأة عشرة لم تستظهر وإذا كانت أقلّ استظهر » . ورواه التّهذيب ( في 65 من حكم حيضة ، 7 من أوّله ) بلفظ « في المرأة ترى الدّم ، فقال : ان كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وان كانت أيّامها عشرة لم تستظهر » . ورواه الاستبصار مثل التّهذيب في 6 ممّا مرّ . وروى الكافي ( في آخر 9 من كتاب حيضة ) عن داود مولى أبي المغراء العجليّ ، عمّن أخبره ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدّم ؟ فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون عشرة وإن استمرّ الدّم فهي مستحاضة ، وان انقطع الدّم اغتسلت وصلَّت - الخبر » . ورواه التّهذيب في 66 ممّا مرّ ، والاستبصار في آخر ما مرّ بدون زيادة . وأمّا بعد الشّهر الأوّل وعدم انقطاع الدّم فالمرجع ما في خبر يونس الطويل من أخذ ذات العادة عادتها فقط وأخذ المبتدئة جعل السبعة من كلّ شهر حيضا ، وأخذ المضطربة مع حصول التميز لها بالتميز ومع عدمه الأخذ بالسبعة كالمبتدئة . وأمّا ما مرّ عن الكافي ( في 2 من 5 من كتاب حيضة ) عن يونس بن يعقوب ، عن الصّادق عليه السّلام ، وقلنا : رواه التّهذيب في 3 من زيادات طهارته عن يونس ، عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام ، فقد عرفت ما فيه كمرسل داود المتقدّم عن الكافي في آخر 8 من كتاب حيضة . وأمّا ما مرّ عن الكافي في آخر 5 منه « أنّ المبتدئة أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كنّ مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقلَّه ثلاثة » وان أفتى به الفقيه بعد 7 من باب غسل حيضة . فيخالف مع ما مرّ عن التّهذيب في 75 من زيادات طهارته « انّ المستحاضة تقتدي بأقراء بعض نسائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم » مضافا الى خبر يونس الطويل ومرّ ما في خبري ابن بكير في 5 و 74 ممّا مرّ . وليس بمضمون تلك الأخبار المخالفة لخبر يونس الطَّويل شهرة حتّى