بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة تصلَّي » . قلت : وذيله كخبر محمّد بن مسلم ( في أوّل باب الكافي ) محمول على الاستحاضة القليلة الَّتي لا تحتاج إلى غسل ، وصدرهما محمول على دائمة دم كانت ذات عادة ، ومثل صدرهما خبر إسماعيل الجعفيّ . وفي خبره 15 « وسألته عن المرأة ترى الدّم في غير أيّام طمثها فتراها اليوم واليومين والسّاعة ويذهب مثل ذلك كيف تصنع ؟ قال : تترك الصّلاة إذا كانت تلك حالها ، فإذا دام الدّم فتغسل كلَّما انقطع عنها ، قلت : كيف تصنع ؟ قال : ما دامت ترى الصّفرة فلتتوضّأ من الصّفرة وتصلَّي ولا غسل عليها من صفرة إلَّا من صفرة في أيّام طمثها ، فإن رأت صفرة في أيّام طمثها تركت الصّلاة كتركها للدّم » . قلت : صدره محمول على صيرورة ذات العادة مضطربة ، وذيله « فإن رأت صفرة في أيّام طمثها تركت الصّلاة كتركها للدّم » الدّم فيه محمول على دم الحيض الذي أسود أو أحمر ، والمراد أنّ في أيّام العادة الأسود والأصفر مثلان في كونهما حيضا ، ولكن خبره الثّاني والرّابع والخامس في التّفريق بين الصّفرة قبل الحيض وبعد الحيض من حيث هو لا تخلو من اشكال ، ونسبه الفقيه ( في 5 من غسل حيضة ) إلى الرّواية . وفي السّتّين من مسائل النّاصريّات « عندنا أنّ الصّفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض ، وليست في أيّام الطَّهر حيضا من غير اعتبار لتقديم الدّم الأسود وتأخّره » . وكذلك ما رواه الكافي ( في 3 ممّا مرّ ، باب المرأة ترى الدّم قبل أيّامها أو بعد طهرها أوّلا ) عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام « إذا رأت المرأة الدّم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » . وثانيا عن سماعة « سألته عن المرأة ترى الدّم قبل وقت حيضها ؟ فقال