responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 245


ففي الفقيه ( بعد 4 من أخبار غسل حيضة 20 من أبواب أوّله ) « وقال أبي ( ره ) في رسالته إليّ : فأن رأت المرأة الدّم ثلاثة أيّام وما زاد إلى عشرة أيّام فهو حيض وعليها أن تترك الصّلاة - إلى - وإن زاد الدّم أكثر من عشرة أيّام فلتقعد عن الصّلاة عشرة أيّام ، وتغتسل يوم حادي عشر - إلى - فإذا دخلت في أيّام حيضها تركت الصّلاة - إلخ » ومثله قال في مقنعه وهدايته .
وفي المقنعة « والمستحاضة لا تترك الصّلاة والصّوم في حال استحاضتها وتتركها في الأيّام الَّتي كانت تعتاد الحيض قبل تغيّر حالها بالاستحاضة » .
وفي المراسم « أنّ المستحاضة تعزل الصّلاة والصّيام في أيّام حيضها المعتادة .
وفي الخلاف « المستحاضة إن كان لها طريق تميز بين دم الحيض والاستحاضة رجعت إليه ، فإن كان لها عادة مثل ذلك ترجع إليها ، وإن كانت مبتدئة ميّزت بصفة الدّم فإن لم يتميّز بها رجعت إلى عادة نسائها أو قعدت في كلّ شهر ستّة أيّام أو سبعة أيّام » .
والمرتضى ( ره ) في مصباحه أطلق القول بأنّ الحائض تأخذ بالعشر ، من دون تفصيل بين التجاوز وعدمه ( في ناصريّاته في مسألته 58 ) وقد علمنا أنّ من الثّلاثة إلى العشرة متيقّن على أنّه حيض .
وروى الكافي ( في أوّل باب جامع ، 8 من أبواب كتاب حيضة ) عن العبيديّ ، عن يونس ، عن غير واحد « سألوا أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، عن الحائض والسّنة في وقته فقال : إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله سنّ في الحائض ثلاث سنن ، بيّن فيها كلّ مشكل لمن سمعها وفهمها حتّى لا يدع لأحد مقالا فيه بالرّأي ، أمّا إحدى السّنن فالحائض الَّتي لها أيّام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثمّ استحاضت واستمرّ بها الدّم وهي في ذلك تعرف أيّامها ومبلغ عددها فإنّ امرأة يقال لها : فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فاستمرّ بها الدّم فأتت أمّ سلمة فسألت النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عن ذلك ، فقال : تدع الصّلاة قدر أقرائها - أو قدر حيضها - وقال : إنّما هو

245

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست