من النّار » . وروى الفقيه ( في 14 من 2 من أوّله ) مرفوعا « أنّ الباقر عليه السّلام دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك كان معه ، فقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت فلمّا خرج قال له : أين اللَّقمة ؟ قال : أكلتها ، فقال : إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلَّا وجبت له الجنّة ، فاذهب فأنت حرّ فإنّي أكره أن استخدم رجلا من أهل الجنّة » . وروى الدّعائم خبرا قريبا منهما عن السّجّاد عليه السّلام . ( ويجوز حكاية الأذان ) ( 1 ) في الفقيه ( في 30 من أذانه ، 17 من صلاته ) « وقال أبو جعفر عليه السّلام لمحمّد بن مسلم : لا تدعنّ ذكر اللَّه على كلّ حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر اللَّه عزّ وجلّ وقل كما يقول المؤذّن » . وروى العلل ( في أوّل 202 من أبوابه ) عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام « إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذّن ، ولا تدع ذكر اللَّه عزّ وجلّ في تلك الحال لأنّ ذكر اللَّه حسن على كلّ حال - الخبر » . وروى في آخره عن سليمان بن مقبل المدينيّ ، عن الكاظم عليه السّلام « قلت له : لأيّ علَّة يستحبّ للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذّن وإن كان على البول والغائط ؟ قال : إنّ ذلك يزيد في الرّزق » . وممّا نقلنا يظهر لك ما في قول الشّارح بعد قول المصنّف « ولا سند له ظاهرا على المشهور وذكر اللَّه تعالى لا يشمله أجمع لخروج الحيعلات منه ، ومن ثمّ حكاه المصنّف في ذكراه بقوله : وقيل » . فقد دلَّت تلك الأخبار على أنّ الأذان كلَّه حتّى الحيعلات من ذكر اللَّه تعالى ، وصرّحت في تلك الأخبار باستحبابه فضلا عن جوازه ، لكن عذرهما في قولهما بعدم السّند له والاجتهاد في خروج الحيعلات عن عمومات الذّكر عدم مراجعتهما لغير التهذيب ثمّ الكافي ، وهما لم يرويا استحبابه و