لفظة الثّلاث موجود ، وكيف كان فبعد عدم الوقوف على سند لأصله يكون هذا البحث غير مهمّ . ويحتمل أن يكون سلَّار استند في أصله إلى ما في الفقيه ( في 2 من 2 من أوّله ) مرفوعا « كان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إذا أراد دخول المتوضّأ قال - الى - وإذا استوى جالسا للوضوء قال : اللَّهمّ أذهب عنّي القذى والأذى - الى - وإذا تزحّر قال : اللَّهمّ كما أطعمتنيه طيّبا في عافية فأخرجه منّي خبيثا في عافية » . وفي الصّحاح الزّحير التّنفس بشدّة . بأن يكون فسّر الزّحير بالتّنحنح ، مرّ في عنوان « والدّعاء في أحواله » - أي التخلَّي - أنّ المراد من قوله : « وإذا استوى جالسا للوضوء » أي الاستنجاء فلا يقال : انّ التزحّر جعل من آداب الوضوء . ثمّ الظَّاهر أنّ المراد به استطلاق البطن فهو أحد معاني الزّحير . ( والاستنجاء باليسار ويكره باليمين ) ( 1 ) روى الكافي ( في 5 من 12 من أوّله ) عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام « نهى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أن يستنجي الرّجل بيمينه » . وفي 7 منه عن السّكونيّ ، عنه عليه السّلام « الاستنجاء باليمين من الجفاء » . وروي أنّه « إذا كانت باليسار علَّة » هكذا في النّسخ وكذا نقله الوسائل ولا بدّ أنّه محرّف « إذا لم تكن باليسار علَّة » أو كما يأتي من الفقيه « لا بأس إذا كانت باليسار علَّة » . وفي الفقيه ( في 16 من 2 من أوّله ) « وقال عليه السّلام : البول قائماً من غير علَّة من الجفاء ، والاستنجاء باليمين من الجفاء » ثمّ قال : وقد روي « أنّه لا بأس إذا كان اليسار معتلَّة » وقد نسب الوافي في باب استنجاه إلى الكافي كونه مثل الفقيه ، وقد عرفت خلافه . وكيف كان فالأصل في مرفوع الفقيه ما رواه خصاله ( في 62 من باب الاثنين منه ) عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن