responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 17


< فهرس الموضوعات > [ كتاب الطَّهارة ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ وينبغي تقديم أمور ] < / فهرس الموضوعات > ( كتاب الطَّهارة ) ( 1 ) قال الشّارح : « الطَّهارة مصدر » طهر « - بضمّ العين وفتحها - والاسم » طهر « - بالضمّ » .
قلت : كون « طهر » - بالضمّ والفتح - قاله الجوهريّ وتبعه من بعده .
والمفهوم من ابن دريد كونه بالضمّ فقط فقال : « طهر الرّجل طهارة فهو طاهر ، وهذا من أحد الحروف الَّتي جاءت على فعل فهو فاعل مثل فره فهو فاره ، وحمض فهو حامض ، ومثل فهو ماثل ، وقد قالوا مثل » . ولم يذكر فتحا في « طهر » وأخواته إلَّا في « مثل » . ثمّ « طهر » ولو قلنا بجواز فتحه فعل لازم ومثله مصدره « طهارة » . فقولهم « كتاب الطَّهارة » مريدين به الوضوء والغسل والتيمّم غير صحيح فإنّ الطَّهارة هي نقاء المرأة من الحيض كالطَّهر قال تعالى * ( « ولا تَقْرَبُوهُنَّ ) * في المحيض * ( حَتَّى يَطْهُرْنَ ) * » فالصّواب أن يقال :
« كتاب الطَّهور » أي ما يتطهّر به من الحدث والخبث ، أو « كتاب التطهّر » فقال تعالى * ( « لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » ) * وهو يشمل الوضوء والتيمم ، وقال جلّ وعلا * ( « إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » ) * نزلت في أنصاري استنجى بالماء وكانوا يستنجون بالأحجار .
وليس في كتب الصّدوق فقيهه ومقنعه وهدايته « كتاب طهارة » وليس في صحيحي مسلم والبخاريّ أيضا ، ولم نقف في كتاب لغة على من يقول الطَّهارة يجيء بمعنى التطهير سوى مصباح الفيّوميّ ولا عبرة به ، فقاله استنادا إلى قول المتأخّرين في الكتب الفقهيّة ، وقد كتب كتابه في بيان لغات شرح الرّافعيّ لوجيز الغزاليّ ، وقال في أوّله : « سمّيته ب » المصباح المنير في في غريب الشّرح الكبير « . وكذلك لم نقف في خبر على التعبير بالطَّهارة عن الحدث أو الخبث ، ولكن جرينا في تعبيراتنا بعد على حذوهم ففي المقنعة » باب الطَّهارة من الأحداث « وكذا من بعده .

17

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست