responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 19


مشاجرتها ، والظَّاهر أنّ أصلها من مناكير العامّة تبعهم الشّيخ في مبسوطه وخلافه وليس في نهايته منها أثر ، كما ليس في أخبارنا ، ولاصقها المتأخّرون ظنّا منهم أنّ فيها شيئا ، مع أنّ الشّيخ صرّح في كثير من كتبه بأنّه لا فائدة فيها ، وعليه فجلّ ما ذكروه من النقض والإبرام نفخ في غير ضرام .
قال الشّارح : « والطَّهور مبالغة في الطَّاهر ، والمراد هنا الطَّاهر في نفسه والمطهّر لغيره جعل بحسب الاستعمال متعدّيا وإن كان بحسب الوضع اللَّغوي لازما كالأكول » .
قلت : ما ذكره من جعل الطَّهور بحسب الاستعمال متعدّيا ، ليس كذلك كيف ونراه كالطَّاهر غير متعدّ في موارد استعماله من الآيات والرّوايات والأبيات . قال تعالى * ( « وأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً » ) * وقال جلّ وعلا :
* ( « وسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً » ) * . وقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » . وفي الخبر : « سئل عليه السّلام عن الوضوء بما البحر ، فقال : هو الطَّهور ماؤه » وقال الشّاعر : « عذاب الثّنايا ريقهنّ طهور » .
وأمّا ما عن التّرمذيّ « الطَّهور بالفتح من الأسماء المتعدّية وهو المطهّر غيره » فمراده أنّه متعدّ بحسب المعنى كما فسّره بأنّه المطهّر غيره ، فإنّ كونه غير متعدّ لفظا لا خلاف فيه ، وإنّما الخلاف في تعدّيه معنى فالترمذي قال - كما عرفت - بتعدّيه معنى ، وقال بعض الحنفيّة بكونه لازما بحسبه أيضا كاسم فاعله طاهر ، محتجّا بأنّ فعولا تفيد المبالغة في فائدة فاعل ، كما يقال :
ضروب وأكول لزيادة الضّرب والأكل ولا يفيد شيئا مغايرا له ، وكون الماء مطهّرا مغاير لمعنى الطَّاهر فلا تتناوله المبالغة . ثمّ استدلّ بالآية الثّانية وبالشعر المتقدّم بأنّهما لا يفيدان التّطهير أصلا فهو أنكر جواز تعديه معنى ولو من المتعدّي .
وقال المحقّق في معتبرة بعد نقل ذلك عن الحنفيّ : « الحقّ أنّ وصف الطَّهور بالتعدّي وصف معنوي - إلى أن قال - فاذن الوجه الذي ذكره

19

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست