responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 153


مكروه ، فكيف يذكر القرآن الإتيان بشيء مكروه ! فما أمر بشيء لو لم يكن واجبا لكان لا أقلّ مندوبا لا عكسه مندوبا ، ونحن نقلَّب كلامه عليه بأن القرآن دالّ على وجوب الابتداء فقد عرفت أنّ * ( « إِلَى الْمَرافِقِ » ) * لبيان حدّ اليد في الوضوء وأنّها ليس مثل اليد في التيمّم الَّتي المراد بها الكفّ وقد عطف * ( « وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » ) * على « وجوهكم » ، وفي الوجوه يجب الابتداء بالأعلى ففي الأيدي الَّتي حدّها المرافق يجب الابتداء بالمرافق الَّتي أوّلها فإن اغترّ بقول المرتضى في 9 من مسائل طهارة انتصاره « إنّ الابتداء بالمرفق وإن كان يظنّ وجوبه لكن ذكرت في مسائل الخلاف وفي جواب مسائل أهل الموصل أنّ الابتداء بها مسنون لا حتم » كان عليه أن يراجع ردّ كلامه بنفسه في 29 من مسائل من ناصريّاته بعد قول جدّه « لا يجوز الغسل من المرفق » : عندنا الصّحيح خلاف ذلك - إلى أن قال - دليلنا على مذهبنا الإجماع وما روى عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه توضّأ مرّة مرّة ، وقال : « هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصّلاة إلَّا به » . فلا يخلو من أن يكون ابتدأ بالمرفق أو الأصابع ، فإن كان ابتدأ بالمرفق فهو مذهبنا ، وان كان بالأصابع فيجب أن يكون على ظاهر الخبر أنّه من ابتدأ بالمرفق لا يقبل صلاته ، وقد أجمع الفقهاء على خلاف ذلك ولا اعتبار بمن تجدّد خلافه » .
هذا ، ومن قطع يده من المرفق يكون العضد مقامه ، روى الكافي ( في 9 من 18 من أوّله عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام « سألته عن رجل قطعت يده كيف يتوضّأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده » ورواه الفقيه مرفوعا عن الكاظم عليه السّلام في 12 من 10 من أوّله ، وبه أفتى الإسكافيّ أيضا .
وفي المبسوط : « لو خلقت له يدان على ذراع واحد أو مفصل واحد ، أوله أصابع زائدة ، أو على ذراعه جلدة منبسطة فإنّه يجب عليه غسله إذا كان ذلك من المرفق إلى أطراف الأصابع - إلخ » قلت : وما قاله وان لم يكن به نصّ

153

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست