responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 152


في 8 من 4 من أوّله عن الكافي وقال بعده : « وعلى هذه القراءة يسقط السؤال من أصله » وأشار إلى قوله أوّلا كيف تبدؤون بالمرفق والآية * ( « إِلَى الْمَرافِقِ » ) * وأجاب بأن « إلى » في الآية بمعنى « مع » . وأغرب الوافي فنقل الخبر عن الكافي والتّهذيب في باب صفة وضوئه بلفظ « إنّما هي * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) * » وقال بعد الخبر « بيان » يعني أنّ تنزيلها بيان المغسول دون الغسل .
ولم نقف على خبر آخر بمضمونه وباقي أخبارنا قرّرت كون الآية بلفظ * ( « إِلَى الْمَرافِقِ » ) * فالخبر ساقط لكن تحقيق المقام أنّ اليد إذا أطلقت يراد بها الكفّ ففي المائدة * ( « فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ مِنْه » ) * وفي النساء * ( « فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ » ) * ولا يمسح في التيمّم إلَّا ظهر الكفّ ، وقال عزّ وجلّ * ( « والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » ) * ولا يقطع منهما إلَّا الكفّ مع إبقاء الإبهام ، فقيّده في الوضوء بقوله * ( « إِلَى الْمَرافِقِ » ) * دلالة على أنّ يد الوضوء غير يد التيمّم يجب غسلها الى حدّ المرفق ، لكن أجمله وفوّض تفصيله إلى السنّة حسب كثير من الأحكام فأوجب في قوله عزّ وجلّ * ( « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » ) * الظهرين والعشائين وفي قوله جلّ وعلا * ( « وقُرْآنَ الْفَجْرِ » ) * صلاة الصبح ولم يعيّن عدد الصلوات ولا عدد ركعاتها فكما بيّن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عددها وعدد ركعاتها وفرائضها وسننها كذلك بيّن صلَّى اللَّه عليه وآله كيفيّة الوضوء عملا ، وقد نقل أهل بيته الَّذين هم أدرى بأقواله وأعماله كيفيّة عمله وأنّه صلَّى اللَّه عليه وآله شرع في الابتداء بالمرفق .
وخبط الحليّ فقال في باب كيفيّة وضوئه : « وغسل اليدين من المرفق وعند بعض هو واجب والصّحيح أنّ خلافه شديد الكراهة حتّى جاء بلفظ الحظر ، قال : بل القرآن يعضد مذهب من قال : انّ ذلك على الاستحباب وخلافه مكروه » فان القرآن لو رأى فيه لفظ « الى » يعضد ما قال ، فكان عليه أن يقول كالناصر جدّ المرتضى « لا يجوز الابتداء من المرفق لا أنّه لا يجب بل

152

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست