وكذلك الجبينان » . ورواه التّهذيب ( في 4 من 4 من أوّله ) عن الكافي ، ولكن فيه « وكذلك الجبينين حينئذ » . وروى الكافي ( في آخر ما مرّ ) عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « إنّ أناسا يقولون : إنّ بطن الأذنين من الوجه وظهرهما من الرّأس ، فقال : ليس عليهما غسل ولا مسح « . ورواه التّهذيب في 5 ممّا مرّ عن الكافي مثله . وروى الكافي ( في 2 من 19 من أوّله ) عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام « الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرّأس » والمراد لا يغسلان مع غسل الوجه ولا يمسحان مع مسح الرّأس في الوضوء وإنّما في الغسل هما من الرّأس يغسلان معه . وأمّا قوله : « إلى آخر الذّقن طولا » فإنّما هو لو لم ينبت عليه شعر وإلَّا فإلى آخر محادر الشّعر لأنّ الشّعر يكون حينئذ بمنزلة الذّقن . ( وتخليل خفيف الشّعر ) ( 1 ) وأمّا ما رواه الكافي ( في 2 من حدّ وجهه ، 18 من أوّله ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام « سألته عن الرّجل يتوضّأ أيبطن لحيته ؟ قال : لا » فمحمول على ما لم يكن خفيفا . ورواه التّهذيب في 14 من 3 من زيادات طهارته . يدلّ عليه ما رواه الفقيه ( في أوّل 10 من أوّله ) عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام والتّهذيب ( في 36 ممّا مرّ ) عن زرارة « قلت له : أرأيت ما كان تحت الشّعر ؟ قال : كلّ ما أحاط به الشّعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء » . ولفظ الفقيه « فليس على العباد » على ما في مطبوعه الآخوندي وخطَّيته المصحّحة ، وإن نقل الوافي والوسائل كونه مثل التّهذيب ، فترى أنّه صرّح بأنّ كلّ ما أحاط به الشّعر فليس له أو عليه أن يغسله ولا البحث عنه ، ومعنى البحث السّعي في الكشف قال تعالى * ( « فَبَعَثَ الله غُراباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ » ) * . ومن ذلك يظهر لك ما في قول الشّارح : « والأقوى عدم وجوب تخليل الشّعر مطلقا ، وفاقا للمصنّف في الذّكرى والدّروس