responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 147


يحصل الشّبع والرّي له قهرا كما أنّه قال : لو نوى قراءة القرآن أو دخول المسجد لم يرفع حدثه « وتبعه الحليّ مع أنّ رفع الحدث طبيعته ولو كان للنّوم على الطَّهارة ليلا ولجماع الحامل ، وإنّما لم يرفع الحدث في وضوء الحائض لذكر اللَّه مقدار صلاتها ، وللعود الى الجماع .
وامّا القربة فهي شرط كلّ عبادة قال تعالى * ( « وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِّينَ » ) * وفي باب نيّة هداية الصّدوق « كلّ عمل من الطَّاعات إذا عمله العبد يريد به التقرّب إلى اللَّه عزّ وجلّ فهو على نيّة ، وكلّ عمل عمل العبد من الطَّاعات يريد به غير اللَّه فهو عمل بغير نيّة وهو غير مقبول » جعل هذا معنى « إنّما الأعمال بالنّيّات » .
وعن أبي حنيفة عدم وجوب القربة وجواز نيّة غير الوضوء بغسل وجهه ويديه وبمسحه ففي مسائل صاغانيّة شيخنا المفيد : زعم أبو حنيفة أنّ من كان محدثا بما يوجب الطَّهارة بالغسل أو الوضوء فاغتسل على طريق التبرّد أو اللَّعب ولم يقصد بذلك الطَّهارة ولا نوى به القربة أو غسل وجهه على طريق الحكاية أو اللَّعب وغسل يديه كذلك ومسح رأسه وغسل رجليه كذلك أو جعل ذلك علامة بينه وبين امرأة في الاجتماع بالفجور أو أمارة على قتل مؤمن أو استهزاء به فان ذلك على جميع ما ذكرناه مجز عن الطَّهارة الَّتي جعلها اللَّه قربة . قال المفيد : فخالف القرآن في آية الإخلاص وردّ على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قوله « إنّما الأعمال بالنّيّات » و « لكلّ امرئ ما نوى » وخالف العلماء .
وأمّا ما قاله المرتضى في 9 من مسائل طهارة انتصاره على أنّ الصلاة رياء لا ثواب لها ولكنّها مسقطة للإعادة فكقوله بعدم وجوب الابتداء في غسل اليد بالمرفق . خلاف الإجماع .
وبالجملة النيّة في العبادات كالنيّة في سائر الأعمال ليست إلَّا العزم على الإتيان بعمل وهو أمر بسيط لا تعدّد فيه وما ذكروه من أنّها عبارة من الحديث النفسي والتصوير الفكري هو عنها بمراحل .

147

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست