responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 149


ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام « إنّما الوضوء حدّ من حدود اللَّه ليعلم اللَّه من يطيعه ومن يعصيه ، وإنّ المؤمن لا ينجّسه شيء إنّما يكفيه مثل الدّهن » .
ورواه التّهذيب في 78 ممّا مرّ ، ونسبه الفقيه في 8 من أبوابه إلى الرّواية .
وروى في 4 ممّا مرّ عن زرارة ، عنه عليه السّلام « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه » ورواه التّهذيب في 71 ممّا مرّ .
وروى التّهذيب ( في 79 ممّا مرّ ) عن محمّد بن عليّ الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « أسبغ الوضوء إن وجدت ماء ، وإلَّا فإنّه يكفيك اليسير » .
وأمّا ما قاله في حدّ طول الوجه وعرضه فروى الكافي ( في أوّل حدّ وجهه ، 18 من أوّله ) عن زرارة « قلت له : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي له أن يتوضّأ الذي قال اللَّه عزّ وجلّ ، فقال : الوجه الذي أمر اللَّه بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يوجر ، وإن نقص منه أثم ، ما دارت عليه السّبّابة والوسطى والإبهام من قصاص الرّأس إلى الذّقن وما جرى عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه ، قلت : الصّدغ ليس من الوجه ؟ قال : لا » ورواه التّهذيب في 3 من 4 من أوّله عن الكافي مثله ، لكن فيه « من قصاص شعر الرّأس » .
ورواه الفقيه في أوّل حدّ وضوئه 10 من أوّله عنه ، عن الباقر عليه السّلام .
وفيه « ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرّأس » وزاد في آخره « قلت له : أرأيت ما أحاط به الشّعر ؟ فقال : كلّ ما أحاط به من الشّعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء » .
والظَّاهر زيادة ( السبّابة و ) ( 1 ) في الكافي بشهادة السّياق ورواية الفقيه ، بل وبقول الكافي بعد في خبره « وما جرى عليه الإصبعان » ولا يصحّ إلَّا أن يكون الأوّل « الوسطى والإبهام » .
وروى الكافي ( في 4 ممّا مرّ ) عن إسماعيل بن مهران « كتبت إلى الرّضا عليه السّلام أسأله عن حدّ الوجه ، فكتب من أوّل الشّعر إلى آخر الوجه

149

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست