و ( في 5 من باب الثوب ، 38 من طهارته ) عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « سئل عن رجل يسيل من أنفه الدّم هل عليه أن يغسل باطنه ؟ - يعني جوف الأنف - فقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه » . < فهرس الموضوعات > [ ثمّ الطهارة اسم للوضوء والغسل والتيمّم ] < / فهرس الموضوعات > ( ثمّ الطهارة اسم للوضوء والغسل والتيمّم ) ( 1 ) بل الطَّهارة على قسمين : الطَّهارة من الخبث والطَّهارة من الحدث ، وإنّما الثاني اسم للوضوء والغسل والتّيمّم ، وأمّا استدلال الشارح لقول المصنّف على ما علم من تعريفها - وأشار إلى تعريف المصنّف له « باستعمال طهور مشروط بالنّية » فشيء هو قاله ولا سند له ولو كان الأمر كما قال لكان عليه أن لا يذكر في كتاب الطَّهارة ، إلَّا تلك الثلاثة وإنّما « الطَّهور » اسم للثلاثة لا « الطَّهارة » قال في الفقيه في أوّل صلاته باب أقسام الصلاة : « قال الصّادق عليه السّلام : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود » وقال بعده ( في باب وقت وجوب الطهور ) : « قال الباقر عليه السّلام : إذا دخل الوقت وجب الطهور . والصلاة ، ولا صلاة إلَّا بطهور » . وأمّا قوله تعالى * ( « وأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً » ) * فلا ينافي ما قلنا . في الطَّهور المجرّد . وأمّا « ماء طهور » فكالطهارة أعمّ من الحدث والخبث . وممّا يشهد لكون الطَّهور اسما للثلاثة ما رواه العلل ( في 230 من أبواب أوّله ) عن أبي بصير ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام « لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلَّا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتمّم بالصعيد - الخبر » . ويمكن أن يكون « التطهير » مثل « الطَّهور » روى الكافي ( في 5 من باب صلاة فاطمة عليها السّلام وغيرها ، 92 من صلاته ) عن محمّد بن كردوس ، عن الصّادق عليه السّلام : « من تطهّر ثمّ أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده - الخبر » . < فهرس الموضوعات > [ فهنا فصول ثلاثة : الفصل الأول في الوضوء ] < / فهرس الموضوعات > ( فهنا فصول ثلاثة : ) ( الأول في الوضوء ) ( 2 ) قال الشّارح : « بالضّم - اسم للمصدر والمصدر التّوضّأ ، و - بالفتح - الماء الذي يتوضّأ به » . قلت :