responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 139


فقال : إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به » .
وفي 243 ممّا مرّ عن محمّد بن أبي عمير ، وعليّ بن حديد ، عن جميل ، عنه عليه السّلام « قلت له : يكون لي على الرّجل الدّراهم فيعطيني بها خمرا ، فقال :
خذها ثمّ أفسدها - قال عليّ : واجعلها خلاًّ - » .
وفي 244 منه عن عبد العزيز بن المهتدي « كتبت إلى الرّضا عليه السّلام :
العصير يصير خمرا فيصبّ عليه الخلّ وشيء يغيّره حتّى يصير خلا ؟ قال :
لا بأس به » .
وروى في 245 منه عن محمّد بن مسلم ، وأبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام « سئل عن الخمر يجعل فيه الخلّ ، فقال : لا إلَّا ما جاء من قبل نفسه » . وحمله على أنّ الأولى أن يترك الخمر حتّى يصير خلاًّ بنفسه لا بملح وغيره .
وروى المستطرفات عن جامع البزنطيّ ، عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام « سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحوّل خلاًّ ؟ قال : لا بأس بمعالجتها ، قلت : فإنّي عالجتها وطيّنت رأسها ثمّ كشفت عنها فنظرت إليها قبل الوقت أو بعده فوجدتها خمرا أيحلّ لي إمساكها ؟ قال : لا بأس بذلك إنّما إرادتك أن يتحوّل الخمر خلاًّ وليس إرادتك الفساد » .
وروى الحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام ( في عنوان باب ما يحلّ ) عن عليّ بن جعفر ، عنه عليه السّلام « عن الخمر يكون أوّله خمرا ثمّ يصير خلاًّ ؟ قال : إذا ذهب سكره فلا بأس » .
< فهرس الموضوعات > [ والإسلام ] < / فهرس الموضوعات > ( والإسلام ) ( 1 ) أي مطهّر لنجاسة الكفر غير الكتابي بالإجماع على نجاسته والكتابيّ على الأصحّ كما مرّ .
< فهرس الموضوعات > [ وتطهير العين والأنف والفم باطنها ] < / فهرس الموضوعات > ( وتطهير العين والأنف والفم باطنها وكل باطن بزوال العين ) ( 2 ) روى الكافي ( في 5 من باب ما يقطع الصّلاة 45 من صلاته ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أينصرف ؟ قال : ان كان يابسا فليرم به ولا بأس » .

139

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست