responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 130


العجان بثلاثة أحجار ثمّ يغسله « فحصل فيه تقديم وتبديل يشهد لما قلنا السّياق وأنّ التّهذيب قال بعد ذاك الخبر ( في خبره 69 من 3 من أوّله ) :
« وبهذا الإسناد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام » قال : جرت السّنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء » .
وقوله : « وبهذا الاسناد - أي عن سعد بن عبد اللَّه - ، فخبره 67 مسند إلى سعد ، عن أحمد ، وقال في 68 : « وبهذا الاسناد عن أحمد « أي الإسناد إلى سعد ، وقال في 69 » وبهذا الاسناد عن بعض أصحابنا « وواضح أنّ المراد الإسناد إلى سعد ، عن بعض أصحابنا . ووهم الوافي والوسائل وفسّراه بالإسناد عن أحمد ، عن بعض أصحابنا :
وأمّا ذيله فالأصل في قوله : « ويجوز - إلخ » « ولا يجوز أن يمسح رجليه ويغسلهما » حصل فيه تأخير « لا » عن محلَّه ، والمراد أنّه ليس في الوضوء إلَّا مسح الرّجلين كما في الكتاب والسّنة ولا يجوز الجمع فيه بين مسحهما وغسلهما كما ابتدعه العامّة .
وحيث إنّ الوافي والوسائل لم يتفطَّنا لتحريف الخبر وأبقياه على ظاهره اضطرّا إلى حمله على ما يطهّر الأرض من باطن القدم والنّعل ، نقل الوافي الخبر في أخبار باب استنجائه وقال : « لعلّ الاكتفاء بمسح الرّجلين بالتّراب دون الغسل في ما إذا وطأ بهما الأرض حافيا إلى الخلاء ونحوه » والوسائل قد عرفت أنّه نقل الخبر في آخر ذاك الباب .
< فهرس الموضوعات > [ والتراب ] < / فهرس الموضوعات > ( والتراب في الولوغ ) ( 1 ) روى التّهذيب ( في 29 من 10 من أوّله ) عن الفضل البقباق ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « لا تتوضّأ بفضل الكلب واصبب ذلك الماء واغسله بالتّراب أوّل مرّة ثمّ بالماء » .
< فهرس الموضوعات > [ والجسم الطاهر ] < / فهرس الموضوعات > ( والجسم الطاهر ) ( 2 ) ( بالرّفع غير الصيقل ) ( في غير المتعدّى من الغائط ) ( 3 ) روى التّهذيب ( في 17 من أوّله ) عن زرارة « كان يستنجى من البول ثلاث مرّات ومن الغائط بالمدر والخرق » .

130

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست