فقال بعد قول جدّه « لا فرق بين ورود الماء على النّجاسة وبين ورود النّجاسة على الماء » : هذه المسألة لا أعرف فيها نصّا لأصحابنا ولا قولا صريحا ، والشّافعيّ يفرّق بين ورود الماء على النّجاسة وبين ورودها عليه ، ويقوى صحّة ما قال لأنّه لولاه لأدّى ذلك إلى أنّ الثّوب لا يطهّر إلَّا بإيراد كرّ عليه ، وتبعه المبسوط في فصل تطهير الثّوب في الصّلاة . وقال في أوانيه : « وإن أصاب من الماء الذي يغسل به من ولوغ الكلب خاصّة ثوب الإنسان أو جسده لا يجب غسله سواء كان من الأولى أو الثّانية أو الثّالثة . وذهب في خلافه إلى نجاسة الغسالة الأولى من الثّوب وطهارة الثّانية منه ، وأمّا الأواني فقال بطهارة غسالتها مطلقا ، فقال في 135 من مسائل طهارته : « إذا أصاب الثّوب نجاسة فغسل بالماء فانفصل الماء عن المحلّ وأصاب الثّوب أو البدن فإنّه ان كانت الغسلة الأولى فإنّه نجس وان كانت من الثّانية لا يجب غسله » واستدلّ بخبر العيص بن القاسم « سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ، فقال : ان كان الوضوء من بول أو قذر فليغسل ما أصابه ، وان كان وضوء الصّلاة فلا يضرّه » واستدلّ على طهارة الثّانية بأصالة البراءة وبأخبار طهارة ماء الاستنجاء وماء غسل الجنابة ، فقال في المسألة 137 بعد ذكره : إنّ ماء غسل الإناء من الولوغ لا ينجّس أحد من الثّلاث منه : « ولو حكمنا بنجاسته لما طهر الإناء أبدا لأنّه كلَّما غسل فما يبقى من النّداوة يكون نجسا فاذا طرح في آخر نجس أيضا وذلك يؤدّي الى أن لا يطهّر أبدا » . وكلّ من استدلاليه كما ترى ، استدلاله بخبر العيص لنجاسة الغسالة الأولى من الثّوب واستدلاله بطهارة الثّانية بما ذكر فليس في خبر العيص اسم من الأولى أو الثّانية ، وماء الاستنجاء غير غسالة الثّوب ، وماء غسل الجنابة طاهر وكذلك تعليله لطهارة غسلات الولوغ تعليل عليل . هذا ، وخبر العيص الذي استدلّ به تفرّد به الخلاف وليس في الكتب الأربعة ولم يتفطَّن له الوسائل فاقتصر في نقله على نقل صدره من المعتبر