responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 102


انتبه إلَّا بمقرعة قد وضعت على كتفي ففتحت عيني فإذا هو أبو الحسن واقف على دابّته فوثبت ، فقال : يا إدريس أما آن لك ؟ فقلت : بلى يا سيّدي ، فقال :
إن كان العرق من حلال فحلال ، وإن كان من حرام فحرام ، من غير أن أسأله ، فقلت به وسلَّمت لأمره » .
وروى مناقب ابن شهرآشوب في ذلك خبرا آخر عنه عليه السّلام ففي 3 من أخبار فصل في آياته عليه السّلام - أي الهادي - المعتمد في الأصول « قال عليّ بن مهزيار وردت العسكر وأنا شاكّ في إمامته فرأيت السّلطان قد خرج إلى الصّيد في يوم من الرّبيع إلَّا أنّه صائف والنّاس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن عليه السّلام لباد وعلى فرسه تجفاف لبود ، وقد عقد ذنب الفرس والنّاس يتعجّبون منه ويقولون : ألا ترون إلى هذا المدنيّ ما قد فعل بنفسه ، فقلت في نفسي : لو كان هذا إماما ما فعل هذا ، فلمّا خرج النّاس إلى الصّحراء لم يلبثوا أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت ، فلم يبق أحد إلَّا ابتلّ حتّى غرق بالمطر ، وعاد عليه السّلام وهو سالم من جميعه ، فقلت في نفسي : يوشك أن يكون هو الإمام ، ثمّ قلت : أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب فقلت : في نفسي إن كشف وجهه فهو الإمام ، فلمّا قرب منّي كشف وجهه ، ثمّ قال : « إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا يجوز الصّلاة فيه ، وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس « فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة » . لكن لا يبعد أن يكون ما في المناقب « قال عليّ بن مهزيار » محرّف محمّد بن إبراهيم بن مهزيار لأنّ عليّ بن مهزيار لم يكن واقفيّا يوما وكان من خواصّ الجواد عليه السّلام فكيف يشكّ في الهادي عليه السّلام وقد ذكر محمّد بن إبراهيم بن مهزيار في أبيه .
والشّيخ لم يقف على خبر إثبات المسعوديّ الذي قلنا هو الأصل في ما نقل الذكرى ، ولا على خبر نقله المناقب عن كتاب المعتمد في الأصول ، فنقل ( بعد 72 من أخبار تطهير ثيابه 12 من أبواب طهارته ) كلام شيخه ، « ولا بأس بعرق الحائض والجنب ، ولا يجب غسل الثّوب منه إلَّا أن يكون الجنابة

102

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست