نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 208
( 1 ) كما إذا ادعى مدعي الإجارة أن الأجرة كلبا صيد ، ومدعي البيع يدعي أن الثمن شاتان . ( 2 ) بنحو يكون الثمن - على تقدير الاتفاق فيه في الجنس - على تقدير البيع أقل .
208
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 208