نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 209
< فهرس الموضوعات > المسألة 71 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا اختلف البائع والمشتري في الزيادة والنقيصة في الثمن فان كان المبيع تالفاً فالقول قول المشتري مع يمينه وعلى البائع الاثبات ، وإن كان المبيع باقياً فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري الإثبات < / فهرس الموضوعات > « مسألة 71 » : إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادة ونقيصة [1] فان كان المبيع تالفاً فالقول قول المشتري مع يمينه ، وإن كان المبيع باقياً لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه ، كما هو المشهور .
[1] فان كان المنقول إليه - أياً منهما كان ، أي بائعاً كان المنقول إليه أم مشترياً - استوفى منفعة ما انتقل إليه كلاً أو بعضاً ، كان عليه ضمانها ، فيضمن مدعي البيع أُجرة المثل بالنسبة إلى ما استوفاه . وكذا مدعي الإجارة يضمن ما استوفاه من منافع الأُجرة المنقولة إليه .
209
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 209