نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 207
< فهرس الموضوعات > المسألة 70 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا ادعى القابض البيع والمالك الإجارة فالقول قول مدعي الإجارة مع يمينه وعلى مدعي البيع الاثبات هذا إذا اتفقا على مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر ، وإلاّ كان المورد من موارد التداعي < / فهرس الموضوعات > « مسألة 70 » : إذا اختلفا في البيع والإجارة ، فادّعى القابض البيع ، والمالك الإجارة ( 1 ) فالظاهر أن القول قول مدّعي الإجارة ، وعلى مدعي البيع إثبات مدعاه . هذا إذا اتفقا في مقدار العوض ، أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر ، وإلاّ كان المورد من موارد التداعي ، فيحكم بالانفساخ مع التحالف .
207
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 207