نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 113
< فهرس الموضوعات > المسألة 39 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا ادعى جماعة مالاً لمورثهم وأقاموا شاهداً واحداً فان حلف جميعهم قسم المال بينهم بالنسبة وان حلف بعضهم دون البعض ثبت حق الحالف دون الممتنع فان كان المدعى به ديناً فلا يشارك الممتنع الحالف وان كان عيناً شاركه < / فهرس الموضوعات > « مسألة 39 » : إذا ادّعى جماعة مالاً لمورثهم ( 1 ) وأقاموا شاهداً واحداً ، فإن حلفوا جميعاً قسم المال بينهم بالنسبة ، وإن حلف بعضهم وامتنع الآخرون ثبت حق الحالف دون الممتنع ، فإن كان المدعى به ديناً أخذ الحالف حصته ولا يشاركه فيها غيره ، وإن كان عيناً شاركه فيها غيره ، وكذا الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة ، فإنهم إذا أقاموا شاهداً واحداً ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع .
113
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 113