نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 112
( 1 ) في المسألة 37 عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » الوسائل : باب 15 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .
112
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 112