responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 114


< فهرس الموضوعات > المسألة 40 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو كان بين المدعين مالاً لمورثهم صغير فيجوز لوليه الحلف < / فهرس الموضوعات > « مسألة 40 » : لو كان بين الجماعة المدّعين مالاً لمورثهم صغير فالمشهور [1] أنه ليس لوليّه الحلف لإثبات حقه ، بل تبقى حصته إلى أن يبلغ . وفيه إشكال ، والأقرب أن لوليّه الحلف ، فإن لم يحلف ومات الصبي قبل بلوغه قام وارثه مقامه ، فإن حلف فهو وإلاّ فلا حقّ له .



[1] منها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق » الوسائل : باب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ح 2 . ومنها : صحيحة أبي بصير ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له عند الرجل الحق ، وله شاهد واحد ؟ قال فقال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق . . . » الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 5 . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلاّ شاهدي عدل » الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .

114

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست