responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 116


< فهرس الموضوعات > المسألة 41 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا ادعى بعض الورثة ان الميت أوقف عليهم وعلى نسلهم داره وقف ترتيب وأنكره الآخرون فله صور :
الصورة الأُولى : أن يقيم المدعون البينة على دعواهم فتثبت الوقفية < / فهرس الموضوعات > « مسألة 41 » : إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره - مثلاً - نسلاً بعد نسل وأنكره الآخرون ( 1 ) ، فإن أقام المدعون البيّنة ثبتت الوقفية ، وكذا إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعاً ، وإن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية ، وقسم المدعى به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن كان على الميت دين أو كانت له وصية ، وبعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية أخذاً باقراره . ولو حلف بعض المدعين دون بعض ثبتت الوقفية في حصة الحالف ، فلو كان للميت وصية أو كان عليه دين أُخرج من الباقي ثم قسم بين سائر الورثة .

116

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست