نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 83
المردّد ، ولا يكفي مجرّد العلم بأنّ الطرف الفلاني حكمه الحرمة لرفع الاجمال ، لجواز أن يكون كل واحد من الأطراف الذي يكون مصداقا لذلك المفهوم المردّد واقعا وغيره حكمه الحرمة ، ومع هذا الاحتمال كيف يرفع الاجمال . وبعبارة ثالثة : المناط في رفع الإجمال من العلم هو العلم بأنّ متعلَّق الحكم - الذي كان المكلف متردّدا في تعلَّقه بكل من المشتبهين - هو البعض المعيّن منهما ، وذلك عند كون جميع ما للمفهوم المردّد - الذي موضوع ذلك الحكم في نظر المكلف من العناوين - صادقا على كل واحد من الأطراف ، كمفهوم أحدهما ، والفعل يحصل بمجرد العلم بثبوت الحكم المطابق لبعض الأطراف مع عدم احتمال تجدّد الحكم ، وفيما إذا كان عنوان موضوع الحكم غير صادق في نظر المكلَّف إلَّا على بعض لا يعلم ذلك البعض بتعيّناته ، يجب أن يحصّل ما يرشده إلى مورد ذلك العنوان ، ولا يكفي في رفع الاجمال العلم بكون بعض الأطراف موردا لمثل الحكم الذي يثبت لذلك المجمل . لا يقال : ما كرّرت من أنّ المفهوم الموضوع للحكم إن كان صادقا على كل واحد من الأطراف ، يكفي في رفع الاجمال [1] ، العلم بثبوت مثل الحكم لبعض معيّن من الأطراف ممنوع ، لأنّا قد يكون لنا علم بإباحة أحد فعلين ، وعلم بحرمة الآخر مع اشتباه متعلَّق العلمين ، وليس في نظرنا عنوان لشيء من موردي الإباحة والحرمة إلَّا يصدق على كل من المشتبهين ، ومع ذلك إذا علمنا بأنّ أحدهما المعيّن حكمه الحرمة ، لا يحصل لنا العلم بإباحة الآخر ولو كان الأمر كما ذكرت للزم حصول العلم بإباحة الآخر . لأنّا نقول : مع احتمال تجدّد حكم ورفع إباحة المباح وثبوت الحرمة مكانها ، إذ ذهاب العلم الإجمالي بالإباحة بنحو آخر يمكن أن لا يحصل العلم بالإباحة وبدونه غير معقول .