نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 82
< فهرس الموضوعات > انحلال العلم الاجمالي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تنجّز العلم الاجمالي < / فهرس الموضوعات > بالإجمال ، مع عدم كون العلم بالحكم بواسطة حدوث سبب جديد ، ولا بواسطة أمر يحتمل معه حدوث سبب جديد ، ولا ريب أنّ العلم الإجمالي في هذه الصورة ينقلب تفصيليّا ، فيكون المشتبه الآخر مشكوك الحكم بشك ابتدائي ، وذلك لأنّ سبب إجمال العلم إنّما كان اشتباه متعلَّق الحكم المعلوم ، ولا ريب أنّه بعد هذا العلم يرفع الاشتباه ، وإذا رفع ينقلب الإجمالي إلى التفصيلي ، مثلا إذا علمنا أنّ أحد الغنمين محرّم ولم نعلم المحرّم بخصوصه ثمَّ علمنا بحرمة أحدهما خاصّة ولم يكن حدوث سبب الحرمة محتملا ، فلا ريب أنّ متعلَّق الحرمة المعلومية يتعيّن كونه ذلك المعلوم حرمته تفصيلا ، ويبقى الفرد الآخر مشكوك الحكم ابتداء . فتلخّص : أنّ العلم الإجمالي إذا لحقه العلم التفصيلي ، فتارة يكون التفصيلي سببا لزوال الإجمالي السابق وانقلابه إلى شك بدوي وعلم تفصيلي ، وقد لا يكون كذلك ، فعلى الأوّل : لا يجب الاحتياط في مشكوك الحكم ، وعلى الثاني : يجب الاحتياط ، وضابط القسمين : هو أنّ متعلَّق الخطاب المعلوم المفصّل متعلَّقه إمّا أمر لا يحتمل عدم انطباق متعلق الخطاب المعلوم المجمل متعلَّقه عليه ، وإمّا أمر يحتمل أن لا ينطبق عليه ، فعلى الأوّل : يذهب الاجمال من متعلَّق العلم الإجمالي وينقلب تفصيليّا ، إلَّا إذا كان حدوث تكليف جديد عدا التكليف المعلوم بالإجمال محتملا ، فإنّه لا تفصيل حينئذ لبقاء التردّد مع هذا الاحتمال في متعلَّق الخطاب الأوّل ، وعلى الثاني : يكون العلم بالخطاب المجمل باقيا على حاله ، غاية الأمر أنّه للشك في الانطباق لا يكون التكليف المعلوم الَّا واحدا . وبعبارة أخرى : إن كان جميع عناوين موضوع الحكم المجمل متعلَّقه صادقا على كل واحد من الأطراف ، فيكون العلم بحكمه - مع عدم احتمال حدوث حكم جديد - موجبا لرفع إجمال العلم الأوّل ، وإن لم يكن كذلك ، فذهاب إجماله موقوف على العلم بثبوت عناوينه لبعض الأطراف ، ففي ما إذا كان مفهوما مردّدا بين مفهومين لا يصدق إلَّا على واحد منهما في الواقع ، فحكمة الحرمة لا يذهب إجمال ذلك الحكم ، الَّا بعد العلم بأنّ البعض المعيّن من الأطراف صادق عليه ذلك المفهوم
82
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 82