نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 81
إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)
حكم على طبق الحكم المعلوم بالإجمال لكن بسبب آخر ، أو مع احتمال كونه بسبب آخر ، كما إذا علم أنّ أحد الصوتين غناء ، ثمَّ علم بعد ذلك أنّ المعيّن منهما صوت الأجنبية - إن قلنا بحرمة سماعها - والحكم في جميع هذه الصورة هو الاحتياط في الطرف الذي بقي اشتباه حكمه ، لأنّ الاشتغال بالاجتناب عن المعلوم بالإجمال حاصل ، وهو يستدعي البراءة اليقينية ، ولا يحصل ذلك الَّا بالاجتناب عن كلا الفردين . فان قلت : انّ المعلوم ثبوته من التكليف بعد هذا العلم التفصيلي ليس إلَّا تكليفا واحدا وهو حرمة المعلوم حرمته بالتفصيل ، والأصل براءة الذمة عن الزائد . قلت : اشتغال الذمة بالاجتناب المردد بين المشتبهين ثابت بمقتضى العلم الإجمالي الأوّلي ، بل نقول : العلم بوجوب الاجتناب عنه الآن باق وسبب كون التكليف المعلوم الآن منحصرا في الواحد ليس بزوال ذلك العلم الإجمالي وصيرورته تفصيليّا بل السبب في ذلك احتمال انطباق موضوع الحكم تفصيلا لموضوع الحكم المعلوم إجمالا . وبعبارة أخرى العلم بوجوب الاجتناب عن الفرد المردّد بين المشتبهين حاصل والعلم بوجوب الاجتناب عن المحرّم المعلوم تفصيلا أيضا حاصل ، ولكن لمّا كان انطباق المعلوم حكمه للفرد المردّد الذي علم حكمه محتملا ، لم يبق لنا علمان بتكليفين وصار ذلك سببا لكون تكليف واحد معلوما والزائد مشكوكا ، وإذا كان وجوب الاجتناب عن الفرد المردّد بين المشتبهين معلوما ، وجب بحكم العقل الاحتياط حتى يحصل البراءة اليقينية بعد الاشتغال اليقيني . وأمّا قولك : إنّ الأصل براءة الذمّة عن الزائد ، لا يجدي في رفع الاحتياط عن الفرد الذي بقي حكمه مشتبها ، وذلك لأنّ براءة الذمّة - عند احتمال عدم انطباق الفرد المردّد له - معارض بأصالة براءة الذمّة عن المعلوم حكمه من هذه الجهة ، - وإن كان الاشتغال به من جهة أخرى معلوما - وبعد التعارض يتساقط الأصلان ، إذ لا ترجيح بين الأصلين ، - كما قرّر في محلَّه . الثاني : أن يحصل العلم التفصيلي بحكم أحد المشتبهين على طبق الحكم المعلوم
81
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 81