نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 80
ولا ريب أنّ إذن الشارع بعدم وجوب الاحتياط في بعض أطراف الشبهة وإن لم يوجب رفع العلم الإجمالي ، موجب لرفع حكمه - وهو وجوب الاحتياط - لأنّ مبناه هو احتمال الضرر مع اذن الشارع لا يحتمل وجود الضرر فيرتفع موضوع حكم العقل ، فتأمّل . الثالث : أنّ قيام الطريق على حرمة أفعال بمقدار المعلوم حرمته بالإجمال ممّا لا ريب فيه ، وهذا يوجب رفع حكم العلم الإجمالي عمّا لا طريق إلى حرمته ، وبيانه يحتاج إلى مقدّمة . وهي أنّ العلم إذا تعلَّق بثبوت حكم لأحد الفعلين من الحرمة أو الوجوب مثلا ، ولم يكن علم للمكلف بعنوان ينطبق على موضوع ذلك الحكم الَّا عنوان أحدهما ، أو عنوان آخر ينطبق على كل واحد من المشتبهين كفعل مثلا ، ولا ريب أنّ هذا العلم الإجمالي موجب لتنجّز الواقع إن كان المحرّم الواقعي كما زعمه المكلَّف بمقدار المعلوم بالإجمال ، كما إذا زعم أنّ أحد الغنمين موطوء ، وكان في الواقع موطوء أيضا منحصرا في واحد ، وموجبا لتنجّز الواقع بمقدار المعلوم إجمالا على نحو التخيير بين أفراد الواقع إذا كان المحرّم الواقعي أزيد ممّا علمه المكلَّف - كما في المثال - وكان كل منهما في الواقع محرّما ، فإنّ الذي يجب عليه منجّزا هو الاجتناب عن أحد الغنمين على نحو التخيير ، ضرورة أنّ العقاب على مخالفة الزائد عن الواحد عقاب بدون بيان بالفرض ، وإذا حصل للمكلَّف بعد هذا العلم الإجمالي علم بحرمة أحد الفعلين ، أو أحد الغنمين تفصيلا فهو على قسمين : أحدهما أن يحصل له العلم التفصيلي بحكم أحدهما بواسطة حصول سبب جديد للحكم ، أو يعلم بالحكم ، ويحتمل أن يكون سبب هذا الحكم امرا حادثا فالأوّل : كما إذا علم أنّ أحد الغنمين موطوء ثمَّ صار أحدهما المعيّن موطوء وعلم به ، والثاني : كما إذا أخبره أحد بأنّ الغنم الفلاني موطوء وحصل له من قوله العلم ، ولكن احتمل عنده أن يكون إخبار المخبر لعلمه بوطء حادث غير ما علمه السامع ، ومن هذا القبيل لو علم لموضوع الحكم عنوانا لا ينطبق الَّا على واحد منهما واقعا واشتبه عليه الانطباق ، ثمَّ حصل له علم بأنّ المشتبهين له
80
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 80